responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 105

و الحقّ: أنّ الشرط الرابع مغن عن هذا الشرط، لكونه أعمّ منه.

و قد ذكر بعضهم هنا شروطا آخر لتحقّق نفس الاجتهاد:

كأن لا يكون بحّاثا يحبّ البحث، إمّا لحبّ العلم أو لحبّ الرئاسة؛ أعاذنا اللّه منه.

و أن لا يؤول الأخبار و الآيات كثيرا.

و أن لا يكون مستبدّا برأيه.

و أن لا يكون جريّا على الفتوى.

و أن لا يكون شديد الاحتياط.

و من البيّن أنّ ملكة تحصيل الظنّ بالحكم الشرعي، المعبّر عنها بالاجتهاد، ليست متوقّفة على هذه الشروط الخمسة؛ نعم، هذه إن كانت شروطا، فالصواب عدّها من شروط صحّة الاجتهاد، لا من شروط تحقّقه.

[الشرط] الثالث عشر: علم الأصول.

أمّا وجه توقّف الاجتهاد عليه إجمالا، فهو لأنّ علم الأصول علم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة.

و أمّا تفصيلا، فلأنّ تحصيل الظنّ بالحكم إنّما يتحقّق لدلالة الأدلّة عليه، و من الأدلّة الكتاب و السنّة، فيتوقّف الاستدلال بهما على معرفتهما؛ و هي إنّما يتحقّق بمعرفة الحقيقة و المجاز و علائمهما، و بمعرفة أنّ الألفاظ موضوعة للصحيح أو الأعمّ، و بمعرفة مباحث الأمر من كونه حقيقة في الوجوب مثلا، و من كونه للفور أو التراخي أم لا، و للمرّة و التكرار، و من كون الأمر بالشي‌ء أمرا بمقدّماته، و كون الأمر مقتضيا للنهي عن ضدّه، و بمعرفة مباحث النهي؛ فإنّ الكتاب و السنّة مشتملان على الحقيقة و المجاز و الأمر و النهي، فمعرفتهما موقوفة على معرفتها.

و كذا كلّ واحد منهما مشتمل على العامّ و الخاص و المجمل و المبيّن و المطلق و المقيّد؛ و الكتاب مشتمل على محكم و متشابه؛ و كذا لكلّ واحد منهما منطوق و مفهوم، فلا بدّ في معرفتهما من معرفة هذه المباحث، و كذا قد يحصل التعارض بين‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست