responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 103

الأصل؛ فإنّ بعض الإنسان قد يكون عالما بالأدلّة، و لكن لا يقتدر على الردّ؛ و قد يقتدر على الردّ، و ليس عالما بالأدلّة، كما يعرف أنّ هذه المسألة مبنيّة على مسألة اجتماع الأمر و النهي، و لكن ليس عالما بها.

لا يقال: إنّ الشرط ما كان خارجا عن الشي‌ء، و ذلك جزء الاجتهاد.

لأنّا نقول: إنّ مرادنا بالشرط هنا ما يتوقّف ذلك الشي‌ء، عليه سواء كان داخلا أو خارجا.

الشرط الخامس: أن يكون عالما بالعلم المسمّى بعلم البلاغة

، للامتياز الفصيح عن غيره، إذا تعارض خبران، أحدهما غير فصيح.

و يمكن أن يقال: إنّ مقتضى الفصاحة أن يتكلّم مع العوام و أهل البوادي بلغتهم؛ مع أنّ الغالب في الأخبار الواردة في بيان الحكم، عدم مراعات الفصاحة فيها، إلّا أن يكون أحد الخبرين بالغا في الفصاحة مرتبة يقصر عنه الإنسان غير المعصوم، و الآخر أنزل مرتبة منه، فإنّه يحصل الظنّ بل العلم أنّ الأفصح قول المعصوم.

هذا، و لكن معرفة الفصاحة بمعنى معرفة هذا ممّا يقصر عن طرق البشر، و ذاك ليس كذلك في غاية الإشكال، إلّا لمن استنار مشكاة قلبه من مصباح الربّ؛ وفّقنا اللّه لذاك.

[الشرط] السادس: أن يكون له أنس بكتب القوم‌

، بمعنى أن يعرف أنّ أيّ مسألة يذكر في أيّ باب.

[الشرط] السابع: أن يكون عارفا بمواضع الإجماع‌

، كي لا يخالفها.

[الشرط] الثامن: أن يكون عارفا بآيات الأحكام‌

، و هي و إن قيل: إنّها خمسمائة؛ لكن الحقّ: أنّ كلّ آية يدلّ على حكم، سواء كان بالمطابقة، أو التضمّن و الالتزام بكلا قسميه، أو كان الحكم مستفادا من انضمام آيتين أو أكثر، فهي من آيات الأحكام، و لا بدّ للمجتهد معرفتها.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست