الأصل؛ فإنّ بعض الإنسان قد يكون عالما بالأدلّة، و لكن لا يقتدر على الردّ؛ و قد يقتدر على الردّ، و ليس عالما بالأدلّة، كما يعرف أنّ هذه المسألة مبنيّة على مسألة اجتماع الأمر و النهي، و لكن ليس عالما بها.
لا يقال: إنّ الشرط ما كان خارجا عن الشيء، و ذلك جزء الاجتهاد.
لأنّا نقول: إنّ مرادنا بالشرط هنا ما يتوقّف ذلك الشيء، عليه سواء كان داخلا أو خارجا.
الشرط الخامس: أن يكون عالما بالعلم المسمّى بعلم البلاغة
، للامتياز الفصيح عن غيره، إذا تعارض خبران، أحدهما غير فصيح.
و يمكن أن يقال: إنّ مقتضى الفصاحة أن يتكلّم مع العوام و أهل البوادي بلغتهم؛ مع أنّ الغالب في الأخبار الواردة في بيان الحكم، عدم مراعات الفصاحة فيها، إلّا أن يكون أحد الخبرين بالغا في الفصاحة مرتبة يقصر عنه الإنسان غير المعصوم، و الآخر أنزل مرتبة منه، فإنّه يحصل الظنّ بل العلم أنّ الأفصح قول المعصوم.
هذا، و لكن معرفة الفصاحة بمعنى معرفة هذا ممّا يقصر عن طرق البشر، و ذاك ليس كذلك في غاية الإشكال، إلّا لمن استنار مشكاة قلبه من مصباح الربّ؛ وفّقنا اللّه لذاك.
[الشرط] السادس: أن يكون له أنس بكتب القوم
، بمعنى أن يعرف أنّ أيّ مسألة يذكر في أيّ باب.
[الشرط] السابع: أن يكون عارفا بمواضع الإجماع
، كي لا يخالفها.
[الشرط] الثامن: أن يكون عارفا بآيات الأحكام
، و هي و إن قيل: إنّها خمسمائة؛ لكن الحقّ: أنّ كلّ آية يدلّ على حكم، سواء كان بالمطابقة، أو التضمّن و الالتزام بكلا قسميه، أو كان الحكم مستفادا من انضمام آيتين أو أكثر، فهي من آيات الأحكام، و لا بدّ للمجتهد معرفتها.