responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 92

اذ ربّما لا يحصل للمجتهد الانسدادي العلم الاجمالى بالأحكام و التحيّر الّذى يكون من المقدّمات للانسداد. بل ينحل عنده العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى و الشكّ البدوى الّذى مقتضاه هو الحكم بالبراعة.

و قال سيّدنا الاستاد [1] موافقا لاستاذه: بانّه لا يجوز الرجوع الى المجتهد الّذى كان سنده البراءة، لانّه جاهل ايضا، و مقدّمات الانسداد توجب حجيّة الظنّ لنفس المجتهد الانسدادي فقط، و لا توجب تعيين وظائف غيره من المقلّدين. هذا كلامه رفع مقامه.

التّحقيق عندنا جواز التّقليد عن الانسدادي:

و لكن التّحقيق عندنا جواز التّقليد عن المجتهد الانسدادي كما يجوز التّقليد عن المجتهد الانفتاحي فانّهما سيّان فى هذا الباب.

و بيانه انّ الموضوع لجواز التّقليد عن المجتهد هو ان يكون المجتهد الفقيه عارفا بالأحكام حسب ما هو عنده من الأدلّة الواردة فى الشريعة.

و العارف يصدق على الفقيه الّذى قد استنبط الحكم من الأدلّة، لقوله (ع): «انتم افقه النّاس اذا عرفتم معانى كلامنا» [2].

و قوله (ع): فى رواية عبد الأعلى مولى آل سام: «امسح على المرارة، يعرف هذا و اشباهه من كتاب اللّه» [3].

و عرفان معانى كلماتهم (عليهم السلام) يوجب الأفقهيّة، و العلم بذلك يحصل بملاحظة كتاب اللّه تعالى و الاخبار الواردة عنهم (عليهم السلام)، و الكتاب قطعى السّند و ظنّى الدلالة، كما انّ الاخبار تكون ظنّى السند و الدلالة الّا ما شذّ بانّه قطعى الدّلالة، كالمتواتر و غيره.


[1]- سيّدنا الاستاد، هو السيّد ابو الحسن الاصفهانى‌

[2]- وسائل الشيعة ج 18 باب 9 صفات القاضى.

[3]- وسائل الشيعة ج 1 باب 39 ابواب الوضوء.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست