اذ ربّما لا يحصل للمجتهد الانسدادي العلم الاجمالى بالأحكام و التحيّر الّذى يكون من المقدّمات للانسداد. بل ينحل عنده العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى و الشكّ البدوى الّذى مقتضاه هو الحكم بالبراعة.
و قال سيّدنا الاستاد [1] موافقا لاستاذه: بانّه لا يجوز الرجوع الى المجتهد الّذى كان سنده البراءة، لانّه جاهل ايضا، و مقدّمات الانسداد توجب حجيّة الظنّ لنفس المجتهد الانسدادي فقط، و لا توجب تعيين وظائف غيره من المقلّدين. هذا كلامه رفع مقامه.
التّحقيق عندنا جواز التّقليد عن الانسدادي:
و لكن التّحقيق عندنا جواز التّقليد عن المجتهد الانسدادي كما يجوز التّقليد عن المجتهد الانفتاحي فانّهما سيّان فى هذا الباب.
و بيانه انّ الموضوع لجواز التّقليد عن المجتهد هو ان يكون المجتهد الفقيه عارفا بالأحكام حسب ما هو عنده من الأدلّة الواردة فى الشريعة.
و العارف يصدق على الفقيه الّذى قد استنبط الحكم من الأدلّة، لقوله (ع): «انتم افقه النّاس اذا عرفتم معانى كلامنا» [2].
و قوله (ع): فى رواية عبد الأعلى مولى آل سام: «امسح على المرارة، يعرف هذا و اشباهه من كتاب اللّه» [3].
و عرفان معانى كلماتهم (عليهم السلام) يوجب الأفقهيّة، و العلم بذلك يحصل بملاحظة كتاب اللّه تعالى و الاخبار الواردة عنهم (عليهم السلام)، و الكتاب قطعى السّند و ظنّى الدلالة، كما انّ الاخبار تكون ظنّى السند و الدلالة الّا ما شذّ بانّه قطعى الدّلالة، كالمتواتر و غيره.
[1]- سيّدنا الاستاد، هو السيّد ابو الحسن الاصفهانى