الاجتهاد باعتبار وجود الملكة النفسانيّة و القدرة على استنباط الأحكام الشرعيّة عن ادلّتها. امّا مطلق، او متجزّى، لأنّ المجتهد امّا ان يكون مقتدرا على استنباط الأحكام الشرعيّة كلّها، او جلّها. من الأدلّة الموجودة عنده فهو المجتهد المطلق و امّا ان لا يكون كذلك، بل يقتدر الاستنباط بالنسبة لبعض الأحكام فقط دون بعض، فهو المجتهد المتجزّى.
الثانى لزوم فعليّة الاستنباط:
الاجتهاد ايضا بحسب فعليّة الاستنباط ينقسم الى من هو استنبط فعلا مقدارا معتدّا به من الأحكام بحيث يكون مشرفا على الأحكام الشرعيّة و ادلّتها التفصيلية، اشرافا جامعا بجميع الاطراف، فكلّما حدث فرع ممّا جرى فى ايدى النّاس، فقد استنبط حكمه الشرعى، و يعلّم وظيفته الإلهى.
فهذا مجتهد مطلق فعلا، و بهذا المعنى وردت النصوص المتواترة الدالّة على ترتيب الآثار على هذا المجتهد و حكمه و فتواه.