responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 70

و من المانعين، اهل البيت (عليهم السلام) فإنّ مذهب اهل البيت (عليهم السلام) لا يجوّز ذلك.

و هكذا كانوا فقهاء الشيعة الإمامية كلّهم على خلافه، و كذا الإمام الشافعى.

حجّة المعتبرين فى المصالح المرسلة:

و لا بأس بذكر حجّة المعتبرين فى التمسّك بذلك. فنقول: جملة من فقهاء المذاهب، احتجّوا الى جوازه، بانّها مصالح للنّاس و دفع مفاسد لهم، و لم ينكر الشارع عنها، و هى مهمّة فى نظر المجتهد الفقيه لوجود المصالح الاجتماعيّة، فيلزم الفتوى على طبقها، و ان كان الشارع لم يأمر بها او لم يردع عنها.

و امّا الجواب: انّ نظر المجتهد لا يكفى لتشريع الأحكام الجديدة فى الشريعة ما لم يشرعها فى الدين. اذ ربّ حكم يرى المجتهد فيه مصلحة عامّة، و ليس فى الواقع كذلك، بل ربّما يكون فيه فساد مخفى فى بطنه، لأنّ عقول البشريّة قاصرة عن درك المصالح الواقعيّة و المفاسد الحقيقيّة، و لذلك قد يختلف المجتهدون فى وجود مصلحة لواقعة، فكيف تنضبط المصلحة للنّاس حتّى يشرع المجتهدون لهم عند انفسهم احكاما الهيّا كافلة لهم، اذا لم يكن عليها نصّ من الكتاب السنّة. و لا اجماع من فقهاء الدّين عليه.

فلا بدّ ان يكون له الحكم العقلى الثابت عند جميع العقلاء من فقهاء الدين من البراءة او الاباحة الحليّة، فلا تصل النّوبة الى تشريع حكم الهىّ فى الشريعة من جانب المجتهد المفتى للنّاس. هذا كلّه بالنّسبة الى فتاوى المجتهد فى ذلك تفرض على سائر المكلّفين من حيث حكم اللّه فى الشرع على أنفسهم.

المصالح العامّة الحكومية:

و امّا المصالح المرسلة للحكومة من الأعمال الإدارية الاجتماعية و التنظيمات الحكوميّة من البعض كتدوين الدواوين و وضع اصول البريد و تعيين المفتشين المراقبين و ساير الأمور اللازمة الاجتماعيّة العامّة فى الممالك الإسلاميّة فى شئون‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست