responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 59

الاجتهاد بالرأى‌

ذهب القوم الى الاجتهاد بالرأى:

و قد علم ممّا سبق، انّ ادلّة الأحكام على ما اتّفق عليه المسلمون كلّهم، الشيعة و اهل السنّة، على اربعة، و هى الكتاب و السنّة و الإجماع و دليل العقل، و قد استوفينا البحث عنها تفصيلا.

و لكن قد اشتهر بين اخواننا علماء اهل السنّة زائدا على ذلك، اطلاق الاجتهاد على استخراج الحكم الشرعى بالرأى، من القياس و الاستحسان و المصالح المرسلة، و لا بأس بالتعرّض الى مبنى ذلك كليّة عندهم على ضوء البحث العلمى، اتماما للفائدة و تتميما للوصول الى النتيجة.

الأخذ بالرأى:

و قال اصحاب العمل بالسنة: انّه اذا عرضت قضيّة، و ليس فى احكام الكتاب و السنّة و الإجماع نصّ عليها. فعليك بالأخذ بالرأى فانّ الكتاب و السنّة قد اعترفا بالاجتهاد بالرأى، كاصل مستقل من اصول الشريعة.

و لقد جاء فى الكتاب قوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ. و جاء ايضا قوله تعالى: كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست