و قد علم ممّا سبق، انّ ادلّة الأحكام على ما اتّفق عليه المسلمون كلّهم، الشيعة و اهل السنّة، على اربعة، و هى الكتاب و السنّة و الإجماع و دليل العقل، و قد استوفينا البحث عنها تفصيلا.
و لكن قد اشتهر بين اخواننا علماء اهل السنّة زائدا على ذلك، اطلاق الاجتهاد على استخراج الحكم الشرعى بالرأى، من القياس و الاستحسان و المصالح المرسلة، و لا بأس بالتعرّض الى مبنى ذلك كليّة عندهم على ضوء البحث العلمى، اتماما للفائدة و تتميما للوصول الى النتيجة.
الأخذ بالرأى:
و قال اصحاب العمل بالسنة: انّه اذا عرضت قضيّة، و ليس فى احكام الكتاب و السنّة و الإجماع نصّ عليها. فعليك بالأخذ بالرأى فانّ الكتاب و السنّة قد اعترفا بالاجتهاد بالرأى، كاصل مستقل من اصول الشريعة.
و لقد جاء فى الكتاب قوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ. و جاء ايضا قوله تعالى: كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ