النّوع، و التفصيل مقرّر فى الاصول. و من لا يعمل به فلا يحتاج الى ذلك و يكون فى الرخصة و الخلاص، على ما قرّر فى محلّه.
حاصل الكلام:
فاتّضح من جميع ما ذكرنا فى المقام انّ الاجتهاد و استنباط الحكم الشرعى، انّما يكون من احد هذه المنابع الاربعة عندنا، و هى الكتاب و السنة و الإجماع و حكم العقل. و دليلنا على العمل بالاجتهاد من هذه الطرق الممهّدة واضح جدّا على ما فصّل فى محلّه.
و قد روى صحيحا عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام)، على ما رواه الشيخ المقداد فى تنقيحه، انّه قال (ع): علينا ان نلقى اليكم الاصول و عليكم ان تفرّعوا.
و هو دليل على وجوب الاجتهاد فى استنباط الأحكام ايضا.
كيفيّة الحكم فى الحوادث:
و امّا كيفيّة التصرّف و الحكم فى الحوادث الواقعة الّتى هى محلّ الفتوى للمجتهد.
فالحادثة المبحوثة. امّا أن تكون من الحوادث الّتى حدّثت فى الأزمنة السّابقة، و قد بحث المجتهدون فيها، و ظهر حالها. فيكتفى الباحث فيها بالاطّلاع على اقوال المجتهدين فيها و ادلّتهم الّتى جعلها كلّ واحد منهم حجّة على مذهبه، فينظر فيها، و يرجّح منها ما يظهر له فيه المرجح، ممّا يظهر له سلامة بعضها عن السؤال و ورود السؤال على بعض آخر.
او يردّ له السؤال على كلّ واحد منها، و لا يظهر له وجه مرجّح و لا يقوم له دليل على وجه مخالف لما ذهبوا اليه، و هو محلّ التوقّف للمجتهد، و قد استعمله اكثر المجتهدين فى كثير من الموارد حتّى يظهر الحال.
و امّا اذا كانت الحادثة من الحوادث الّتى وقعت فى زمانه. فانّه ان كانت من الجزئيّات الداخلة تحت كليّات المسائل الّتى وقع فيها البحث و ظهر حاله، فعليه ان يدخل