responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 421

المناقشات فى تحقّق الموضوع لا فى جواز الاحتياط:

و الظّاهر انّ هذه المناقشات انّما هى فى تحقّق موضوع الاحتياط، لا فى اصل جوازه.

و الأقوى جواز الاحتياط الّذى بمعنى إتيان العمل بجميع اطراف المحتملات مطلقا فى المعاملات و فى العبادات ما لم يستلزم التكرار المخلّ على التفصيل.

لزوم قصد الوجه و عدم احراز الواقع بالاحتياط:

و قد اشكل انّه مع لزوم اعتبار قصد الوجه او التمييز او غير ذلك لا يكاد يحرز الواقع بالاحتياط، بل لا بدّ من العلم التفصيلى فى ذلك.

و جوابه واضح بعد المناقشة فى الصغرى بعدم اعتبار شى‌ء من ذلك، و انّه لو احرز المأمور به بأىّ نحو كان و لو باتيان جميع المحتملات كما فى صورة العمل بالاحتياط، فانّه يأمن من العقاب للقطع بالامتثال و حصول العلم بمطابقة المأتيّ به للواقع.

العمل بالاحتياط و عدم المجال للاجتهاد و التّقليد:

و أشكل ايضا انّه مع التمكّن من الاحتياط و قطعية الامتثال به لا مجال للاجتهاد او التقليد فى الوصول الى الواقع لعدم الامتثال اليقينى بهما، فانّ غايتهما هو الظنّ بالامتثال، و الامتثال القطعىّ مقدّم على الظنىّ كما هو الواضح.

و جوابه انّه بعد قيام الدليل على اعتبار الامارات الظنيّة كخبر الثقة و انّها بمنزلة الواقع، و كاشفة له و طريق اليه، فلا يرى العقل اىّ فرق بين الامتثالين فى اداء الوظيفة و اسقاط التكليف مطلقا، فلا فرق فى العمل به، فانّه يتحقّق الامتثال بحكم العقل.

الاحتياط تقليدىّ ام لا:

ربّما يقال بانّ المسألة خلافيّة، و لا بدّ من الرجوع الى المجتهد المفتى فى المسألة.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست