responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 420

و من الواضح انّه بعد وجود العلم اجمالا بانّ العبد مكلّف بتكاليف شرعيّة، بحكم العقل بتنجّز الأحكام الواقعيّة على كلّ مكلّف، فيلزم الخروج عن عهدتها امّا بالاجتهاد او بالتّقليد او بالاحتياط.

فيبقى المكلّف بحاجة الى الابدال الثلاثة حتّى بعد انحلال العلم الاجمالى بالظفر بجملة من التكاليف بالاجتهاد او التّقليد، لانّه فى الشبهات الحكميّة بل و فى الشبهات الموضوعيّة لا يجرى، الأصل النافى للتكليف باجراء اصالة البراءة الّا بعد الفحص، فمجرّد احتمال التكليف الالزامى، يكفى فى تنجّزه، و لا يصحّ مخالفته الّا اذا كان هناك مؤمن للعقاب عقلا، و ذلك لا يحصل الّا بالاجتهاد فى العلم او بالتّقليد، او العمل بالاحتياط حتّى يخرج عن عهدة التكليف.

الاحتياط حسن على كلّ حال:

و الاحتياط حسن فى نفسه عقلا و شرعا، ما لم يستلزم العسر و الحرج و الوقوع فى الوسوسة، و النصوص الشرعيّة تدلّ على رجحانه و مطلوبيته، فيلزم التطابق بين الحجّتين الباطنيّة و الظاهريّة، العقل السليم الفطرى و الشرع المقدّس الأنور، و هذا ممّا لا تنكر، و حينئذ فالاحتياط حسن على كلّ حال حتّى مع التمكّن من الاجتهاد او التّقليد.

مناقشات حول الاحتياط:

و لقد اورد بعض الاعلام مناقشات عديدة حول جواز الاحتياط.

فمنهم: من انكر ذلك مطلقا، و منهم من قال بالمنع مع التمكّن من العلم التفصيلى بالاجتهاد او التّقليد، و منهم من جوّز ذلك مطلقا فى المعاملات بالمعنى الأعمّ و الأخصّ، و فى العبادات مطلقا الواجب النفسى او الضمنى، فيما اوجب التكرار ام لم يوجب، و منهم من قال بالتفصيل فى هذه الموارد، و لكلّ واحد منها توجيهات علمية.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست