responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 416

و هكذا الكلام فى الأجير ايضا.

فانّه يوجد نفسه لإتيان العمل على ما هو وظيفة الميّت، فلا بدّ من إتيان العمل بنحو كان يبرئ ذمّة الميّت. فالمدار على مراعاة تكليف الميّت و إتيان العمل على طبق وظيفته، لا على تكليف نفس الأجير.

اشكال آخر:

و ما قد يقال بان الأمر الإجارىّ، توصّلى و الأمر العبادى تعبّدى متوجّه الى الميّت، و قد سقط ذلك التعبّدى بموته.

فلا مصطلح لعباديّة العمل من الأجير، الّا و ان يأتى الأجير بداعى القربة على طبق نظره، ثمّ يهدى ثوابه الى الميّت.

فيكون عمله مثل التبرّع فى عدم لزوم مراعاة تكليف الميّت كما فى الإهداء الابتدائي.

جواب الإشكال:

فمندفع بانّ القياس بالاهداء الابتدائى على فرض تسليم الإشكال فى العبادات الاستيجارى، لا معنى له.

لانّ الإهداء يلاحظ بالنسبة الى الميّت، و تحصيل فراغ ذمّته، بهذا العمل بواسطة الإجارة، فلا بدّ من ملاحظة ما فى ذمّته، و تحصيل الفراغ عمّا هو عليه، لا إتيان العمل باىّ نحو كان قد صدر من الأجير.

ما يستفاد من اطلاق الدليل:

و القول بانّ اطلاق، دليل صحّة الايجاد للعبادات و ترك الاستفصال من جهة كيفيّة إتيان العمل ينتج عدم لزوم مراعاة ما هو على الميّت.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست