فانّه يوجد نفسه لإتيان العمل على ما هو وظيفة الميّت، فلا بدّ من إتيان العمل بنحو كان يبرئ ذمّة الميّت. فالمدار على مراعاة تكليف الميّت و إتيان العمل على طبق وظيفته، لا على تكليف نفس الأجير.
اشكال آخر:
و ما قد يقال بان الأمر الإجارىّ، توصّلى و الأمر العبادى تعبّدى متوجّه الى الميّت، و قد سقط ذلك التعبّدى بموته.
فلا مصطلح لعباديّة العمل من الأجير، الّا و ان يأتى الأجير بداعى القربة على طبق نظره، ثمّ يهدى ثوابه الى الميّت.
فيكون عمله مثل التبرّع فى عدم لزوم مراعاة تكليف الميّت كما فى الإهداء الابتدائي.
جواب الإشكال:
فمندفع بانّ القياس بالاهداء الابتدائى على فرض تسليم الإشكال فى العبادات الاستيجارى، لا معنى له.
لانّ الإهداء يلاحظ بالنسبة الى الميّت، و تحصيل فراغ ذمّته، بهذا العمل بواسطة الإجارة، فلا بدّ من ملاحظة ما فى ذمّته، و تحصيل الفراغ عمّا هو عليه، لا إتيان العمل باىّ نحو كان قد صدر من الأجير.
ما يستفاد من اطلاق الدليل:
و القول بانّ اطلاق، دليل صحّة الايجاد للعبادات و ترك الاستفصال من جهة كيفيّة إتيان العمل ينتج عدم لزوم مراعاة ما هو على الميّت.