«انّ الوكيل فى العمل عن الغير كإجراء العقد او الإيقاع او اعطاء خمس او زكاة او كفّارة او غير ذلك، يجب عليه ان يعمل بمقتضى تقليد الموكّل، لا تقليد نفسه اذا كانا مختلفين. و كذا الوصىّ فى مثل ما لو كان وصيّا فى استيجار الصلاة عنه، يجب ان يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت».
البحث اعمّ من التعبّدى و التوصّلى:
و لا يخفى انّ البحث هنا اعمّ من التعبّدى و التوصّلى.
و التّحقيق انّ نظره (قدّه) فى باب الوكالة متين جدّا، فانّ الوكيل يكون فى مقام الموكّل، فلا بدّ ان يعمل على طبق وظيفة الموكّل، ليقع العمل عنه.