كما ورد عن علىّ امير المؤمنين (عليه السلام) فى قوله لشريح: «يا شريح قد جلست مجلسا، لا يجلسه الّا نبىّ او وصىّ نبىّ او شقىّ» [1].
فانّ من ليس له اهليّة الفتوى لا يجوز له الإفتاء فى الشريعة، فانّ فعل يكون شقيّا و عمله حرام و اغراء بالجهل و الاضلال فيعاقب عليه.
تصرّفات المجتهد بعد موته:
الأمر الثامن فى تصرّفات المجتهد بعد موته.
و هو انّ المجتهد هل يجوز له تصرّفات بعد موته و هل يمضى حكمه ذلك مطلقا، او لا يجوز له و لا يمضى حكمه مطلقا. و قد يفصّل بين الوكالة و النيابة عنه فيبطل بموته، و بين جعل القيّم و القضاء، فلا يبطل.
كلام شيخنا الأنصارى:
قال شيخنا الأعظم الأنصارى فى رسالته فى الاجتهاد و التّقليد، بالتفصيل بين حكمه و قضائه ممّا يرجع الى اللّه تعالى فيمضى بعد موته، و بين ما يرجع الى فعل نفسه، كتوكيله و استنابته و توليته، فلا يمضى بعده» [2].
التّحقيق فى المقام:
أقول: انّ البحث هنا قد يكون كبرويّا، و قد يكون صغرويّا.
امّا الكبروى، انّ الأمور امّا إذنيّة مرتّبة بالمجتهد نفسه كالوكالة و النيابة عنه، فلا شبهة من زوال الإذن فى الوكالة و النيابة بموته.
و امّا اذا لم يكن كذلك، يعنى صدر منه، لا من ناحية شخصه و نفسه، بل صدر منه