responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 411

كما ورد عن علىّ امير المؤمنين (عليه السلام) فى قوله لشريح: «يا شريح قد جلست مجلسا، لا يجلسه الّا نبىّ او وصىّ نبىّ او شقىّ» [1].

فانّ من ليس له اهليّة الفتوى لا يجوز له الإفتاء فى الشريعة، فانّ فعل يكون شقيّا و عمله حرام و اغراء بالجهل و الاضلال فيعاقب عليه.

تصرّفات المجتهد بعد موته:

الأمر الثامن فى تصرّفات المجتهد بعد موته.

و هو انّ المجتهد هل يجوز له تصرّفات بعد موته و هل يمضى حكمه ذلك مطلقا، او لا يجوز له و لا يمضى حكمه مطلقا. و قد يفصّل بين الوكالة و النيابة عنه فيبطل بموته، و بين جعل القيّم و القضاء، فلا يبطل.

كلام شيخنا الأنصارى:

قال شيخنا الأعظم الأنصارى فى رسالته فى الاجتهاد و التّقليد، بالتفصيل بين حكمه و قضائه ممّا يرجع الى اللّه تعالى فيمضى بعد موته، و بين ما يرجع الى فعل نفسه، كتوكيله و استنابته و توليته، فلا يمضى بعده» [2].

التّحقيق فى المقام:

أقول: انّ البحث هنا قد يكون كبرويّا، و قد يكون صغرويّا.

امّا الكبروى، انّ الأمور امّا إذنيّة مرتّبة بالمجتهد نفسه كالوكالة و النيابة عنه، فلا شبهة من زوال الإذن فى الوكالة و النيابة بموته.

و امّا اذا لم يكن كذلك، يعنى صدر منه، لا من ناحية شخصه و نفسه، بل صدر منه‌


[1]- وسائل الشيعة ج 18 ابواب صفات القاضى.

[2]- رسالة الاجتهاد و التّقليد للشيخ الأنصارى (قدّه).

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست