responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 404

فانّ الحكم الكلّى فى مسئلة يستمرّ باطلاقه و يمضى فى جميع الموارد، فلا يجوز رجوعه الى الغير لانّه موجب للنقض، فلا يجوز الرجوع فى جزئيّات ذلك الكلّى.

و هذا دليل القول بعدم الجواز للعدول.

القول بالجواز:

و امّا القول بالجواز فهو مترتّب على القول بعدم التلازم بينهما. حيث انّ استعداد المحلّ شرط فى شمول اطلاق الرأى و ان كان كليّا، و من المعلوم انّ متعلّق الرأى فى الأوّل قد مضى وقته، فلا تأثير لفتوى الثانى فيه و يكون اثر كلامه فى حيطة متعلّقه و نفوذ رأيه، و هو من حين الرجوع اليه، فلا يشمل قبله. لكن التّحقيق انّه لا فرق بين مسألتين فى المقامين.

و ذلك لانّ تبدّل رأى المجتهد يكون من جهة كشف الخلاف بالنسبة الى الواقع او كشف الخلاف بالنسبة الى ما هو حجّة عنده. مثل ما إذا وجد الخاصّ بعد العامّ او القيد بعد الإطلاق، فلا بدّ له من الحكم بنقض ما ترتّب على فتوى الأوّل.

و امّا فى المقام بالنّسبة الى العدول الى المجتهد الثانى فهو ايضا كذلك،

فانّ المجتهد الثّانى الّذى رجع اليه المقلّد، يكون رأيه بطلان رأى من سبق من المجتهد الأوّل، من باب عدم مطابقة فتواه للواقع او من باب كشف ظهور الخلاف بالنسبة الى ظهور السابق من المجتهد الأوّل.

مثل ما اذا كان المجتهد الثانى وجد عنده الدّليل الخاصّ او المقيّد بالنسبة الى العامّ او المطلق، مع زعم المجتهد الأوّل بعدم وجوده و قد حكم بالدّليل العامّ او المطلق.

فيجوز له الرجوع الى المجتهد الثانى و يعمل طبق الفتوى مساعدا لفتوى الأوّل ممّن قلّده سابقا.

و ليس المقام من باب انتهاء أمد حكم المجتهد الأوّل و حين الرجوع الى الثانى يكون اوّل لحظة الأمد للحكم المجتهد الثانى.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست