الأوّل، ان يكون المجتهد الحىّ و المجتهد الميّت متساويين فى التفقّه و الحضور فى المسائل.
الثانى، ان يكون الميّت هو الأعلم من الحىّ.
الثالث، فرض العكس بالنسبة الى الثانى، فيكون الحىّ أعلم من الميّت.
اذا كان الميّت أعلم:
و حينئذ فان كان الميّت هو الأعلم، فيدور الأمر بين تعيينه لأنّه الأعلم من غيره، و تعيين الحىّ لانّه القدر المتيقّن فى التّعيين فى دوران الأمر بين الحىّ و الميّت، فيتعارضان.
و اذا تعارض الاحتمالان فالمدار على الأعلميّة من حيث الفطرة و حكم العقل عند المقلّد، من الأقربيّة الى الواقع، و هو العلم، لا نفس الحياة.
فيما لو كان الحىّ أعلم:
و امّا اذا كان المجتهد الحىّ هو الأعلم، فهو مقدّم، يجب الرجوع اليه لانّه حىّ متعيّن فى الدّوران و الأعلم ايضا فيجب تقليده.
لكن اذا كان سند الرجوع الى الحىّ هو احتمال التّعيين من حيث الدّوران بينهما، و سند جواز تقليد الميّت هو الاستصحاب و الأدلّة الاجتهادية، فلا تصل النّوبة هنا الى المبنى الأعلميّة بهذا السند.
لأنّ اصالة التّعيين بالنسبة الى الحىّ، اصل عقلىّ احتياطى، و اصل الاستصحاب و الأدلّة الاجتهادية دليل شرعى، فكلّما دار الأمر بين اصل عقلىّ و اصل شرعى، فما هو المقدّم، هو الأصل الشرعى.
و كذا الدليل الاجتهادي مقدّم بالنسبة الى الأصل العقلى، لانّ الدليل الاجتهادي بيان من الشرع و لا حكم للعقل هنا عنده.
نعم لو كان الدليل على وجوب البقاء على تقليد الميّت هو احتمال التعيين، فيكون