التنبيه الأوّل فى البقاء على تقليد المجتهد الميّت و استصحاب حكم التّقليد منه سابقا.
فاذا كان الاستصحاب فى جواز التّقليد من المجتهد الميّت جاريا، فهل مقتضاه مجرّد جواز البقاء على التّقليد من الميّت، او مقتضاه هو الواجب، فيجب على المقلّد، البقاء فى التّقليد و لا يجوز العدول الى غيره.
ففيه قولان:
وجوب البقاء استدامة، لاستصحاب حكم التّقليد اذا كان حيّا، فيستصحب بعد موته.
و جواز البقاء، لأنّ العامى مخيّر بينه و بين الحىّ لإطلاق الأدلّة من رجوع العامى الى المفتى العالم بالحكم. و قد اسلفنا الكلام فى هذا الباب مفصّلا.
كلام شيخ الأنصارى:
قال الشيخ الأعظم الأنصارى (قدّه) فى رسالته: بان عدم جواز العدول من الميّت الى الحىّ لا دليل عليه، و امّا الإجماع على عدم الجواز، فهو يكون فى خصوص الرجوع من الحىّ الى الحىّ.
فالرجوع الى الحىّ يتغيّر حكمه، لا من باب التّخيير فى الحكم ابتداء بين القصر و