responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 391

فكذلك يمكن بالرّسالة و الكتابة منه، اذا كان ميّتا.

فالنّبى الأعظم (ص) كما يكون منذرا فى زمن حياته، فهو ايضا منذر بعد مماته بحكاية انذاره ممّن هو قد روى الحديث عنه (ص).

فهو منذر دائما ما بقى اللّيل و النهار الى انتهاء العالم، لقوله تعالى: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ. [1]

فالإطلاق فى آيتين كريمتين حاكم بانّ العالم بالحكم و الفقيه المتتبّع، يكون هو المرجع الدينى فى بيان الأحكام الشرعيّة سواء كان حيّا او ميّتا. فيجوز الرجوع الى الميّت ابتداء كما يجوز الرجوع الى الحىّ. و حينئذ يجوز تقليد العامىّ عن المجتهد الميّت ابتداء.

ايراد صاحب الكفاية:

و قد اورد صاحب الكفاية على هذا الاستدلال بالآيتين الكريمتين. من جهة انّه لا اطلاق لهما من هذه الجهة على تقدير الدلالة، لكونهما مسوّقين لبيان اصل حكم التشريع ... [2]

جواب الايراد:

أقول: انّ الإطلاق منصرف الى انّ الرجوع فى جميع الصناعات يكون الى الحىّ من اهل الخبرة عند العقلاء لا الميّت. هذا اولا.

و ثانيا عدم كون الدليل على وجوب التّقليد منحصرا الى الأدلّة اللّفظية، و للعقل مجال فيه ايضا، فانّ دليل العقل او بناء العقلاء، هو الرجوع الى من له الوصول الى الحكم، و أنّ حكمه حجّة، و المتيقّن من ذلك هو الرجوع الى الحىّ، فلا سبيل الى الميّت لأنّ قوله مشكوك الحجيّة فلا يجوز تقليده.


[1]- سورة الرعد آية 7.

[2]- كفاية الأصول للمحقّق الخراسانى.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست