responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 39

الاصولى، او المنطقى، او الرجالى، او المفسّر، لا يكفى فى احراز ما نحن بصدده فى هذه الأبواب من العلوم. بل لا بدّ له من الاجتهاد و الاطّلاع اللازم مع الدقّة فيما يحتاج اليه من هذه العلوم المذكورة.

العمدة فيما يتوقّف عليه الاجتهاد:

و العمدة فيما يتوقّف عليه الاجتهاد بعد معرفة العلوم المذكورة، و قواعدها علمان:

احدهما: علم اصول الفقه:

و إحساس الحاجة اليه فى الاجتهاد ممّا لا يكاد يخفى.

لأنّ الأحكام الشرعيّة ليست من الأمور الضروريّة الّتى لا يحتاج اثباتها الى الدليل، بل انّما هى امور نظريّة دقيقة يتوقّف تحصيلها على الدليل و البرهان، و المتكفّل لادلّة الأحكام و براهينها من الحجج و الامارات و غيرهما ممّا يؤدّى الى معرفة الأحكام الشرعيّة، هو علم اصول الفقه.

فما من حكم نظرى، الّا و يستنبط من تلك الأدلّة، فعلى الفقيه ان يتقنها و يحصّلها بالنظر و الاجتهاد، لانّها لو كانت تقليديّة لأدّى الى التّقليد فى الأحكام، و النتيجة تتّبع اخسّ المقدمتين.

ثانيهما: علم الرجال:

لأنّ جملة من الأحكام الشرعيّة، و ان كانت تستفاد من الكتاب، الّا انّه قليل، و غالبها يستفاد من الأخبار المأثورة عن اهل البيت (عليهم السلام). و على ذلك ان قلنا بانّ الاخبار المدوّنة فى الكتب الاربعة، مقطوعة الصّدور، او انّها ممّا تطمئنّ بصدورها، و الأصحاب قد عملوا على طبقها و لم يناقشوا فى اسنادها، و هذا يفيد الاطمئنان بالصدور، فقد استرحنا من علم الرّجال و الامر سهل، لعدم مساس الحاجّة الى معرفة احوال الرجال فى الحديث.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست