و من الأوصاف التى يلزم اشتراطها فى المفتى، هو الحياة.
و قد اشتهر ذلك بين اصحابنا الإماميّة، فلا يجوز تقليد المجتهد الميّت ابتداء، عند التمكّن من تقليد الحىّ.
و اذا لم يمكن ذلك فلا اشكال فى جواز تقليد الميّت، و قد صرّح به صاحب الفصول فى كلماته على ما سيأتى تفصيله.
عدم اشتراط الحياة عند العامة:
و المعروف بين العامّة عدم اشتراط الحياة فى المفتى مطلقا. و هو خيرة اصحابنا من الأخباريّين ايضا.
القول بالتّفصيل:
و قد يفصّل فى الجواز و عدمه، بين التّقليد ابتداء و استدامة، فتشترط الحياة فى الأوّل فلا يجوز تقليد الميّت ابتداء، و لا تشترط فى الثّانى فيجوز بقاء تقليد الميّت.
و ايضا قد يفصّل بين ما اذا كان الميّت هو أعلم من الحىّ، فيجوز بل يجب بقائه استدامة، و بين ما اذا لم يكن كذلك، فلا يجوز.