responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 377

نعم إن افتى المجتهد الأعلم بالبقاء، على تقليده السابق و ان كان مفضولا، يجوز له البقاء على الأوّل، لكن فى الحقيقة يكون هذا الحكم ايضا تقليد عن الأعلم لا المفضول.

الدّليل الاجتهاد فى الحكم:

و امّا الدليل الاجتهادي فى المسألة، هو انّ مع قطع النظر عن فطرة العامى. انّه، ان كان الدليل على عدم جواز العدول، هو الإجماع. فالمتيقّن منه صورة عدم أعلمية الثانى.

و ان كان الدليل على عدم الجواز، من باب دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير، و القول بالتّعيين، فهو معارض بمثله فى المسألة.

لأنّ القول بالتّعيين يكون من باب الاحتياط من جهة احتمال دخالة الأخذ بالأوّل، و فى المقام يحتمل تعيين الأعلم من جهة اعلميّته فيتعيّن من باب الاحتياط.

و ان كان الدليل هو انّ صرف وجود التّقليد لا تكرار فيه. فلا بدّ من الأخذ باحوط القولين فيما لم يعمل، و البقاء على الأوّل فيما عمل به.

فى تقدّم الأعلم:

لكن التّحقيق هو تقديم الأعلم و جواز العدول اليه و لا شكّ فيه، و احتمال كون الاحتياط فى البقاء على الأوّل مردود جدّا.

لانّه يرجع الى القول بتساوى العالم و الجاهل، و الواجد لشى‌ء مع الفاقد منه.

و هو خلاف الغريزة للفطرة البشرية. فالحقّ عندنا هو جواز العدول بلا شكّ فيه.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست