نعم إن افتى المجتهد الأعلم بالبقاء، على تقليده السابق و ان كان مفضولا، يجوز له البقاء على الأوّل، لكن فى الحقيقة يكون هذا الحكم ايضا تقليد عن الأعلم لا المفضول.
الدّليل الاجتهاد فى الحكم:
و امّا الدليل الاجتهادي فى المسألة، هو انّ مع قطع النظر عن فطرة العامى. انّه، ان كان الدليل على عدم جواز العدول، هو الإجماع. فالمتيقّن منه صورة عدم أعلمية الثانى.
و ان كان الدليل على عدم الجواز، من باب دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير، و القول بالتّعيين، فهو معارض بمثله فى المسألة.
لأنّ القول بالتّعيين يكون من باب الاحتياط من جهة احتمال دخالة الأخذ بالأوّل، و فى المقام يحتمل تعيين الأعلم من جهة اعلميّته فيتعيّن من باب الاحتياط.
و ان كان الدليل هو انّ صرف وجود التّقليد لا تكرار فيه. فلا بدّ من الأخذ باحوط القولين فيما لم يعمل، و البقاء على الأوّل فيما عمل به.
فى تقدّم الأعلم:
لكن التّحقيق هو تقديم الأعلم و جواز العدول اليه و لا شكّ فيه، و احتمال كون الاحتياط فى البقاء على الأوّل مردود جدّا.
لانّه يرجع الى القول بتساوى العالم و الجاهل، و الواجد لشىء مع الفاقد منه.
و هو خلاف الغريزة للفطرة البشرية. فالحقّ عندنا هو جواز العدول بلا شكّ فيه.