responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 368

نعم: اذا كان السيرة بالرجوع الى من له الحجّة فيمن ليس له الحجّة. فحينئذ كان المقلّد بتقليده الأوّل، صار ذا حجّة، فليس ملاك رجوعه الى الثانى باقيا، فيحكم بالتعيين.

و هكذا الدليل اللفظى فى الخبير، بقوله (ع): اذا فتخيّر، فى باب التعادل للروايتين على فرض التعميم فى المقام، فانّه مطلق من جهة اختياره احدهما، فبعد الاختيار فهو حجّة عليه، فلا مجال للرّجوع الى الثانى.

و هكذا الكلام فى آية السؤال و ساير الآيات و الرواية الدالّة على جواز التّقليد، فمع التّقليد من الأوّل صار الحجّة عليه تماما، فلا ملاك للرجوع الى الثانى.

فحينئذ فالوجه هو التّعيين فى المقام.

جواز العدول فيما اذا لم يعمل بفتوى الأوّل:

ثمّ انّه لو أخذ رأى المجتهد الأوّل و لم يعمل به، فهل يجوز العدول الى غيره، او يجب البقاء على الالتزام، كما اشرنا اليه فى أوّل البحث.

فربّما يتوهّم أنّ البحث مبتن على بحث نفس التّقليد فى معناه، من انّه هو نفس العمل فلا يجب البقاء بل يجوز له العدول الى الثانى، او انّه هو مجرّد الالتزام فيجب عليه البقاء من جهة تحقّق التّقليد فلا يجوز العدول. فيدور الأمر مدار الأدلّة فى الباب.

و لا يخفى انّ بعض الأدلّة للمنع من العدول، مثل لزوم المخالفة العمليّة، او كون التّقليد غير قابل للتّكرار، على التفصيل الماضى ذكره، لا يأتى هنا. لعدم وجود العمل على طبق رأى الأوّل حتّى يلزم ما ذكر.

القول فى التفصيل:

و امّا القول بالتفصيل فى العدول بينما اذا كانت الواقعة واحدة، او كانت متعدّدة، فيجوز فى الثّانى، دون الأوّل. او بين الصورة الّتى يلزم العدول المخالفة القطعية فلا

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست