responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 364

بل و ان هذا المعنى، بعد فرض معقوليّته، لا مانع من استفادته من نفس دليل الحجيّة، لانّ المتعارض يمنع عن تصديق دليل الحجيّة، من حيث منجّزية الطريقين الى الواقع. حيث لا واقع فى الاثنين، بل فى احدهما فقط. و لكن لا مانع عن تصديق ذلك من حيث معذوريّة كلّ واحد منهما، فإنّ صفة المعذورية موجودة لكلّ منهما تخييرا بالنسبة الى الواقع.

و عليه فان كان معنى حجيّة كلّ من الفتويين بالنسبة الى الواقع، كون كلّ منهما معذرة، مع دوران العقاب ترك الواقع، مدار مخالفتهما معا.

فحينئذ اذا شكّ بعد العمل باحدى الفتويين فى تعيين ما اخذه عليه، كان مقتضى الاستصحاب، بقائها على تلك الصفة المجعولة شرعا.

و هذا اذا كانت حجيّة الفتوى من باب الطريقيّة الى الواقع او المعذورية.

حجيّة الفتوى من باب الموضوعيّة:

و امّا اذا كانت حجيّة الفتوى من باب الموضوعيّة. بجعل الحكم المماثل على طبق كلّ واحد من الفتويين، فحال الحكمين حال الواجبين المتزاحمين.

فان فرض التّخيير من قبل الشارع، مولويّا او ارشاديّا الى ما حكم به العقل، فالصحيح منه جعل الحكم المماثل على كلّ منهما بنحو التّخيير. و ان لم يكن التّخيير من الشارع، فلا مجال لاستصحاب التّخيير العقلى.

لكن استصحاب الحكم الشرعى المأخوذ من المجتهد العمل، غير مانع من ثبوت الحكم من مجتهد آخر.

لأنّ حكم العقل بالتّخيير بين هذا و ذاك، لا يوجب تصرّفا فى الحكم الشّرعى.

فكلّ منهما ثابت نحو ثبوته، و لا ينافى ثبوته، ثبوت الآخر على الفرض.

و على هذا يثبت القول بجواز العدول الى الآخر.

العدول يلزم خلاف الإجماع:

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست