responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 362

فمن أتى بالعصر تماما بعد ما أتى بالظّهر قصرا، لا يحصل له العلم يكون إتيان العصر بعد الظّهر واقعا.

لانّه من المحتمل ان يكون الوظيفة، إتمام الظهر ايضا، فمع اتيانه قصرا، يكون المكلّف شاكّا فى حصول الترتيب و العمل بالوظيفة، فيكون البطلان من هذا الوجه.

جواب الإشكال:

قلت: انّه اذا قلنا بجواز العدول عن مجتهد الى آخر، فيكون عمله على طبق فتوى الأوّل موجبا لسقوط تكليف الظهر، مثل ما اتى به واقعا.

ثمّ إنّ عمله على طبق فتوى الثانى فهو ايضا على طبق وظيفته. فيكون الترتيب حاصلا حسب وظيفته الشرعيّة، فلا اشكال عليه.

القول فى جواز العدول:

انّ اطلاق ادلّة التّقليد اللفظيّة يقتضى ذلك و حاكم به. فكما انّه دلّ على تخيير العامى فى الرجوع الابتدائى، الى اىّ مفت من هذين المجتهدين، فكذلك يدلّ على تخييره استمرارا فى الرجوع الى اىّ مفت.

فإنّ لسان الأدلّة اثبات حجيّة ارشاديّة الى رأى المفتى المجتهد، و مقتضاها التّخيير بين الأخذ بأيّهما شاء، فإنّ لازم الحجيّة الإرشادية فى ذلك هو رفع اليد عن الأوّل و الأخذ بالثّانى.

و بعبارة اخرى انّ لسان دليل وجوب التّقليد، الحكم بوجوب الاستمراريّ فى كلّ واقعة متجدّدة و لا يكفى مجرّد الرجوع الى المفتى المعيّن فى واقعة واحدة فحسب.

و هذا الحكم بوجوب التّقليد فى الواقعة الأولى لم يكن تعيينا، فكذلك وجوبه فى جميع الوقائع، لاتّحاد الدلالة و اتّحاد الحكم. فيجوز له الرجوع فى واقعة الى مجتهد، و فى واقعة اخرى الى مجتهد آخر الجامع للشرائط، حسب اطلاق الأدلّة.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست