responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 361

اذ المقلّد قد اتى بالوظيفة، و اذا عمل بفتوى الثانى، فقد أتى بالوظيفة ايضا لأنّه عمل بالوظيفة بما أفتى اليه مجتهده المفتى.

فحينئذ كان عمل المقلّد فى الصّورتين، عمل على طبق وظيفته، و مجز له، و لا عقاب عليه.

لأنّه عمل بما أدّى اليه الدّليل الشرعى و هو رأى المجتهد فى الحكم الشرعى، و قد عمل به. نعم، لو ترك العمل رأسا و لم يعمل بالرأى كان معاقبا، لترك العمل مطلقا.

و امّا مع إتيانه بفتوى الأوّل فى الأوّل و فتوى الثّانى فى الثّانى على رأيهما، فقد أدّى الوظيفة على ما هو عليه من التكليف.

العلم الإجمالى فى البين:

و امّا العلم الاجمالى المتصوّر فى البين، لو كان، فهو يكون بالنسبة الى الواقع الّذى ليس هو باختيار المكلّف، و لم يكن منجّزا عليه، فلا تكليف له بالنسبة اليه، بعد كون رأى المجتهد هو الحجّة عليه فيما أفتى به فى كلّ واحد منهما مستقلّا.

و الشّاهد على ذلك، هو انّه إن قلّد مجتهدا و قصّر صلاة الظهر على رأيه، ثمّ مات ذلك المجتهد، ثمّ قلّد مجتهدا آخر حيّا، هو يقول بالتمام، فاتى صلاة العصر تماما، فلم يقل احد، بوجوب إعادة الصلاة.

فيعلم من ذلك انّه ليس المدار على الواقع الواقعى الإلهى الّذى ليس هو باختيار المكلّف فى الظاهر. بل ما هو المدار فى الإتيان، الّذى يكون باختيار المقلّد، هو رأى المجتهد فى بيان الحكم و إتيان الوظيفة ظاهرا، هو العمل مطابقا لرأى المفتى المجتهد الدينى الّذى قلّده الحين.

الإشكال فى المسألة:

ان قلت: فى خصوص المثال. انّه يمكن القول ببطلان العمل من جهة شرطية الترتيب.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست