responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 360

التّحقيق فى المقام:

و التّحقيق فى المقام هو انّ الواقع بعد كون الرأى طريقا اليه، لا فرق فيه بين كونه عن رأى هذا المجتهد الأوّل او ذاك الثانى. فكما أنّ رأى الأوّل طريق الى الواقع، فكذلك رأى الثّانى.

و على فرض الموضوعيّة فى المصلحة بالنسبة الى الواقع فى رأى المجتهد، يكون الرّأيان من باب المتزاحمين فى المصطلحة، فيكون المقلّد مخيّرا بينهما.

فلا وجه لدخل الأخذ من الأوّل فى تغيير الواقع عمّا هو عليه.

فكلّ من الرأيين متساويان بالنسبة الى تنجّز الواقع، فلا مرجّح للأوّل منهما، لعدم توليد مصلحة فى الواقع من جهته.

نعم ان قيل بانّ نفس العمل برأى الأوّل، صارت من مرجّحات العمل برأيه بالأخذ او العمل، فالقول باستصحابه موجّه، و لكنّه غير ثابت.

لزوم المخالفة القطعية:

منها: استلزام العدول، للمخالفة القطعيّة بالنسبة الى التكليف الواقعى.

و ذلك انّه اذا اتى بصلاة الظهر قصرا، تقليدا للأوّل فيما اذا كان المسير اربعة فراسخ ذاهبا و جائيا.

ثمّ اتى بصلاة العصر تماما تقليدا للثّانى، لانّ رأيه إتمام الصلاة فى المورد.

فالمكلّف المقلّد، يعلم اجمالا بفساد احد الصلاتين، إمّا الأوّل او الثانى، لأنّ الواقع ليس الّا واحدا.

الجواب عن الاستدلال:

لكن الجواب عن الاستدلال، بانّ الثابت من التّكليف هو الواقع المنجّز على رأى المجتهد الّذى قلّده، لا الواقع الواقعى فى نفس الأمر، لانّ وظيفة المقلّد هى التبعيّة عن المجتهد المفتى و هو يعمل و يعذّر عمّا هو عليه.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست