responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 359

منها: استصحاب الحكم المختار، و هو استصحاب تنجّز الرأى السابق بعد الشكّ فيه.

لأنّه اذا قلّد ابتداء من مجتهد كان رأيه وجوب ذلك الجزء فى الصلاة، مثلا وجوب السورة فى صلاة الاحتياط، ثمّ اراد العدول فى هذه المسألة بعينها الى مجتهد يكون رأيه عدم الوجوب، فحينئذ يكون له الشكّ فى بقاء حكم الأوّل بعد تنجّزه، لانّه لا يعلم، انّه هل يجوز له الرجوع هنا الى الغير، او لا يكون حكم السابق باقيا على حاله؟

فيستصحب بقائه على حاله، فلا يجوز الرجوع الى الغير.

الجواب عن الاستدلال:

و امّا الجواب عنه، انّ هذا الاستدلال، هو ان تنجّز الحكم المختار عليه، كان مشروطا بالالتزام به، و استصحاب مثل هذا الحكم، لا يوجب حرمة العدول الى غيره، و الالتزام به، لعدم اتّحاد الموضوع.

فيكون هذا الاستصحاب غير معارض مع استصحاب الحكم الإنشائى الّذى أفتى به الفقيه الآخر.

كلام الشيخ الأنصارى:

قال الشّيخ الأعظم (قدّه) فى رسالته فى الاجتهاد و التّقليد.

«إنّ استصحاب التّخيير الابتدائى، حاكم على استصحاب الحكم المختار به، لعدم بقاء الشكّ معه فى جواز العدول الى الآخر. فكما انّه جائز فى بدو الأمر، فكذلك جائز فى الاستدامة.» [1]


[1]- رسالة الاجتهاد و التّقليد للشيخ الأنصارى (قدّس سرّه).

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست