و امّا اذا كانت الوقائع المتعدّدة المختلفة، فليس الأمر كذلك، للتفكيك بينها، فيمكن التبعيض فى التّقليد فيها. فيقلّد فى واقعة فى مجتهد و فى واقعة أخرى من مجتهد آخر، و يعمل برأيه.
فلا تداخل فى البين.
و عن الشّيخ الأنصارى (قدّه): عدم الجواز مطلقا و نسب، هذا القول الى المشهور [1].
و عن المحقّق الثانى و كذا الشهيد الثانى فى الجعفريّة و المقاصد العليّة، الحكم بالجواز مطلقا تبعا للعلّامة فى كتاب النهاية.
جواز العدول فى الوقائع المتعدّدة:
و التّحقيق هو القول بالجواز اذا كانت الوقائع متعدّدة و الّا فلا يجوز.
و لا يخفى انّ البحث يكون فى صورة تحقّق التّقليد بالعمل على طبق فتوى الأوّل لا مجرد الالتزام.
فإنّه اذا لم يعمل برأيه، سواء كان قد التزم به، ام لا، فهو مبنىّ على معنى التّقليد و النظر فى هذا الباب.