responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 358

فيما اذا كانت الوقائع متعدّدة:

و امّا اذا كانت الوقائع المتعدّدة المختلفة، فليس الأمر كذلك، للتفكيك بينها، فيمكن التبعيض فى التّقليد فيها. فيقلّد فى واقعة فى مجتهد و فى واقعة أخرى من مجتهد آخر، و يعمل برأيه.

فلا تداخل فى البين.

و عن الشّيخ الأنصارى (قدّه): عدم الجواز مطلقا و نسب، هذا القول الى المشهور [1].

و عن المحقّق الثانى و كذا الشهيد الثانى فى الجعفريّة و المقاصد العليّة، الحكم بالجواز مطلقا تبعا للعلّامة فى كتاب النهاية.

جواز العدول فى الوقائع المتعدّدة:

و التّحقيق هو القول بالجواز اذا كانت الوقائع متعدّدة و الّا فلا يجوز.

و لا يخفى انّ البحث يكون فى صورة تحقّق التّقليد بالعمل على طبق فتوى الأوّل لا مجرد الالتزام.

فإنّه اذا لم يعمل برأيه، سواء كان قد التزم به، ام لا، فهو مبنىّ على معنى التّقليد و النظر فى هذا الباب.

و سيجى‌ء لك البحث و التوضيح.

القول فى عدم جواز العدول:

و قد استدلّوا على ذلك بوجوه.

استصحاب الحكم المختار:


[1]- فى رسالته الاجتهاد و التّقليد.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست