responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 355

حاصل الكلام فى لزوم الشرائط للمفتى:

فتحصّل من جميع ما ذكرنا فى باب لزوم الأوصاف و الشرائط فى المجتهد المفتى.

هو انّ مجرّد الإفتاء فى مسئلة، غير مجد لأنّ من هو المتصدّى لمنصب الولاية العظمى و المرجعيّة للافتاء بين المسلمين، هو المسئول شرعا، و يلزم له الوجدان للشرائط و الأوصاف اللازمة للمفتى العام الدينى.

لان هذا منصب خطير جدّا، مجعول من اللّه تعالى نيابة عن الإمام المعصوم (عليهم السلام)، فيجب فى التصدّى لهذا المنصب الفقيه الجامع للشرائط. و هذه الولاية الكليّة للفقيه يكون فى الواقع هو المفتى المتصرّف فى امور المسلمين كليّة، من سياساتهم و شئونهم الاجتماعية فى ادارة العيشة الدنيوية و الأخروية، و كلّها فى عهدة الفقيه المفتى الجامع لشرائط الفتوى.

فكيف يمكن القول بان هذا المنصب العظيم مع علوّ قدره و عظم شأنه، نيابة عن الإمام المعصوم (عليهم السلام)، فى عهدة من نقص عن الشروط اللازمة المذكورة كلّها او بعضها. و قد تقدّم منّا، انّ من نقص شرطا من هذه الشروط المحتملة دخلها فى حجيّة الفتوى للمفتى، لا يجوز التّقليد عنه، بل يجب ان يكون المفتى المقلّد واجدا لجميع الشرائط فى جواز التّقليد عنه، حتّى يحصل البراءة عن عهدة التكليف.

و بعبارة اخرى، انّ المقام فى دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير للمكلّف عقلا.

فانّ المكلّف قد اشتغل ذمّته للتكليف الالهى قطعا، فيلزم منه حصول البراءة و الخروج عن عهدة التكليف يقينا.

فيرى نفسه بين التّعيين و هو المفتى الّذى واجد للشرائط، او التّخيير بينه و بين من هو الفاقد لبعض الشرائط، فلا يحصل له الجزم بفراغ الذمّة من التكليف لو عمل بفتوى المفضول.

و على الأقلّ على فرض الشكّ، فالأصل عندنا هو المتعيّن و هو الواجد لجميع الشرائط، فلا اقلّ من باب لزوم الاحتياط فى الاختيار، حسب الأدلّة عقلا و شرعا و مقتضى السيرة المتشرّعة.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست