responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 347

فى الزعامة الدينية.

6- الحريّة:

و قد حكى عن جماعة منهم الشهيد الثانى على اعتبار وصف الحريّة للمفتى.

مقتضى الإطلاقات و السيرة:

و قيل بانّ الإطلاقات الواردة فى باب الإفتاء و كذا السيرة العقلائية، حاكمتان بعدم اعتبار هذا الوصف فى الإفتاء.

و العبودية ليست منقصة بوجه، فانّ العبد قد يكون ارقى مرتبة من مولاه و من غيره، بل قد يكون وليّا من اولياء اللّه سبحانه و تعالى.

الفرق بين مجرّد الفتوى و المرجعية:

لكنّك قد عرّفت من تحقيقنا انّه فى بيان مجرّد الإفتاء فى مسئلة او مسائل و كان العبد عالما به فلا بأس عليه.

مقام التصدّى لمنصب الإفتاء و المرجعية:

و انّما الكلام هنا هو تصدّى مقام الإفتاء و منصب الإمامة للمسلمين، و بيان الأحكام من الحلال و الحرام و المرجعيّة فى ذلك، فيكون المفتى هو المتصرّف فى امور الاجتماع و التدخل فى سياساتهم. و هذا الأمر لا يساعد الّا مع الحرّية.

كيف و قد كانت السيرة المتشرّعة منذ تاريخ الإسلام دلّت على ذلك، و على فرض الشكّ فى اصل المسألة فالأصل يقتضى التّعيين كما مرّ تفصيله.

7- طهارة المولد:

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست