responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 346

لكن الصّحيح انّ الإفتاء و بيان الحكم الشرعى من المرأة، غير المرجعيّة الدينية، و لا يسوغ عند المتشرّعة فى عصور متمادية من صدر الإسلام الى زماننا هذا، وقوع المرجعية الدينية للمرأة و بانّها هى مرجعا للتقليد عاما للمسلمين.

بل و هذه السيرة المتشرّعة تكون من زمن الائمّة (ع) الى الآن.

المبنى الصحيح عند المتشرّعة:

لأنا قد استفدنا من مذاق الشارع انّ الوظيفة المرغوبة من النساء، هى التحجّب و التستر، دون التّدخل فيما تعرّض للعموم، و الظاهر أنّ تصدّى الإفتاء، و المرجعية العامّة بحسب العادة، يكون جعل النفس معرضا للرجوع لعامّة المسلمين و السؤال و الدخل بالأمور العامّة. و ذلك مقتضى الرئاسة العامّة الدينيّة الاجتماعية.

لا يرضى الشارع بجعل المرأة معرضا:

و من المعلوم انّه لا يرضى الشارع بجعل المرأة نفسها معرضا لهذه الأمور العامّة الاجتماعية و مواجهة للعموم.

كيف و لم يرض الشارع بامامتها جماعة للرجال فى الصلوات الخمسة، فما ظنّك بكونها قائمة بامورهم الاجتماعية و لشئون المسلمين و الزعامة الكبرى فى الدّين.

و على هذا يجوّز المرتكز العرفى القطعى فى اذهان المتشرّعة، يقيّد الإطلاقات الواردة فى المقام و يردع السيرة العقلائية.

يستفاد من تنقيح المناط:

بل قد يستفاد من باب تنقيح المناط، انّ دخل الذّكوريّة فى امام الجماعة و فى القاضى، و عدم جواز تصدّى المرأة فيهما، يستفاد منه الدخل فى مقام الإفتاء ايضا بالمناط، مع انّه اهمّ فى النظر، فلا يجوز تصدّى المرأة لذلك المنصب.

فيجب تصدّى الرجل فى مقام الإفتاء و منصب الإمامة للمسلمين و اشتراط الرجوليّة

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست