لكن الصّحيح انّ الإفتاء و بيان الحكم الشرعى من المرأة، غير المرجعيّة الدينية، و لا يسوغ عند المتشرّعة فى عصور متمادية من صدر الإسلام الى زماننا هذا، وقوع المرجعية الدينية للمرأة و بانّها هى مرجعا للتقليد عاما للمسلمين.
بل و هذه السيرة المتشرّعة تكون من زمن الائمّة (ع) الى الآن.
المبنى الصحيح عند المتشرّعة:
لأنا قد استفدنا من مذاق الشارع انّ الوظيفة المرغوبة من النساء، هى التحجّب و التستر، دون التّدخل فيما تعرّض للعموم، و الظاهر أنّ تصدّى الإفتاء، و المرجعية العامّة بحسب العادة، يكون جعل النفس معرضا للرجوع لعامّة المسلمين و السؤال و الدخل بالأمور العامّة. و ذلك مقتضى الرئاسة العامّة الدينيّة الاجتماعية.
لا يرضى الشارع بجعل المرأة معرضا:
و من المعلوم انّه لا يرضى الشارع بجعل المرأة نفسها معرضا لهذه الأمور العامّة الاجتماعية و مواجهة للعموم.
كيف و لم يرض الشارع بامامتها جماعة للرجال فى الصلوات الخمسة، فما ظنّك بكونها قائمة بامورهم الاجتماعية و لشئون المسلمين و الزعامة الكبرى فى الدّين.
و على هذا يجوّز المرتكز العرفى القطعى فى اذهان المتشرّعة، يقيّد الإطلاقات الواردة فى المقام و يردع السيرة العقلائية.
يستفاد من تنقيح المناط:
بل قد يستفاد من باب تنقيح المناط، انّ دخل الذّكوريّة فى امام الجماعة و فى القاضى، و عدم جواز تصدّى المرأة فيهما، يستفاد منه الدخل فى مقام الإفتاء ايضا بالمناط، مع انّه اهمّ فى النظر، فلا يجوز تصدّى المرأة لذلك المنصب.
فيجب تصدّى الرجل فى مقام الإفتاء و منصب الإمامة للمسلمين و اشتراط الرجوليّة