و مقتضى العلم الاجمالى، تنجّز الأحكام الواقعية على من له ملكة الاستنباط و الاجتهاد، فلا بد عليه من خروجه عن عهدة التكليف المنجّزة فى حقّه، و تحصيل المؤمن من العقاب، و لا يدرى انّ فتوى الغير فى حقّه مع احتمال الخطاء فى نظره، و انّ العمل على طبق فتوى الغير مؤمن من العقاب، ام لا؟
لانا نحتمل ان يجب عليه العمل على فتوى نفسه و اجتهاده، و مع الشكّ فى حجيّة نظر الغير فى حقّه، يرجع الى اصالة عدم الحجيّة كما هو الواضح.
الفاقد للملكة فى الاستنباط:
و هذا بخلاف الفاقد للملكة اصلا لعدم احتمال وجوب الاجتهاد فى حقّه و أنّ الاجتهاد واجب كفائىّ، و ليس بواجب عينىّ عليه، فلا يجب عليه نفسه تحصيل الاجتهاد و الاستنباط فى الحكم، فيجوز له الرّجوع الى غيره.
و بالجملة: ان موضوع بناء العقلاء ظاهرا، هو الجاهل الّذى لا يتمكّن من تحصيل الطريق فعلا الى الواقع، لا مثل هذا الشّخص الّذى تكون له طريق الى الواقع بحسب وجود الملكة العلميّة عنده، و لم يكن الفاصل بينه و بين العلم الواقع، الّا النّظر و الرجوع الى الدّلائل الموجودة المصرّحة فى الكتب المدوّنة لذلك، فيجب عليه عقلا، الاجتهاد و بذل الوسع لتحصيل الأحكام الشرعيّة بحسب نظره.
الاجتهاد واجب عقلىّ:
و ان شئت قلت، انّ الاجتهاد بالنّظر الى اعمال نفس المجتهد واجب عقلىّ، و الأمر به ارشادى لا محالة.
فاذا فرغنا انّ المكلّف يتمكّن بحسب وجود ملكة الاستنباط فيه من تحصيل الحكم الشّرعى على طبق نظره و اجتهاده، فيجب عليه الاستنباط فلا يجوز له الرجوع الى