responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 338

المجنون الأدوارى:

و امّا المجنون الأدوارى، فالظّاهر كونه مشمولا لإطلاقات الأدلّة، و خارجا عن المتيقّن. المقعد للاجماع المدّعى.

العقل حال الاستنباط:

ثمّ إنّ العقل المعتبر فى المفتى الفقيه، هل هو العقل فى حال الاستنباط، ام العقل فى حال العمل بفتواه. و الأقرب هو الأوّل، لقيام السيرة العقلائيّة على الرجوع الى رأى الخبرة اذا كان استنباطه فى حال الإفاقة.

جريان الاستصحاب فيمن عرض له الجنون:

و لا بأس بجريان استصحاب جواز العمل بمثل هذا الفتوى بعد عروض الجنون، كما انّ المتيقّن من الإجماع على عدم جواز تقليد المجنون، هو المجنون فى حال الاستنباط. و لا ريب فى اعتبار العقل حال العمل بفتواه فضلا عن اعتباره حال الاستنباط. فيعتبر العقل حدوثا و بقاء للمجتهد الفقيه المفتى لظهور الأدلّة اللفظية على انّ المرجع الدينى للمسلمين فى الفتوى و امورهم، هو الفقيه الجامع الّذى له رأى و دراية فى الأحكام الشرعيّة و الأمور الدينيّة الاجتماعية.

لا عبرة للرّأى السابق على الجنون:

فلا اعتبار برأى السابق الّذى عليه الجنّة فى الآن اللاحق، فلا يكون صالحا للأخذ بفتواه.

و منه يعلم أنّ المجتهد اذا استنبط حال العقل و قد اخذ العامىّ منه الفتوى و عمل برأيه، ثم زال عقله بالجنّة، فلم يجز للعامىّ البقاء على تقليده و العمل برأيه.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست