responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 333

لزوم الاجتهاد الفعلى للمفتى:

امّا الاجتهاد فعلا، لانّه لا يكفى مجرّد حصول الملكة فى الاجتهاد بالقوّة، بل يجب فعليّا، لأنّ صدق مفاهيم العالم و الراوى للحديث و اهل الذكر و غيرها من العناوين الواردة فى لسان الشرع، كلّها متقوّم بالاجتهاد الفعلى، و عدم صدق عنوان المتخصّص و الخبرة و نحوهما من العناوين الجارية عند العقلاء، على من لم يتّخذ رأيا بالفعل، فمن لم يحصل له الاجتهاد الفعلى فى الأحكام بمقدار يعتدّ به حتّى يصدّق قوله فعلا، لا يجوز الرجوع اليه و التّقليد منه.

الوثوق بقول المفتى:

و امّا الوثوق بخبره عن رأيه، فلأنّ حجيّة الخبر شرعا و عقلا موقوفة على الوثوق به، و العقلاء لا يعتمدون على خبر من لا يحصل الوثوق بقوله.

ثمّ انّ القوم بعد اشتراط وجود هذين الوصفين للمفتى، قالوا باعتبار اوصاف عديدة أخرى زائدة على ذلك.

الأصل الأوّلى:

و انّ الأصل الأولى فى المقام حاكم باعتبار كلّ وصف فى المفتى عند الشكّ فى اعتباره، فانّ رأى المفتى الفاقد لذلك الشرط، مشكوك الحجيّة، فكيف يصحّ الاحتجاج عند العقلاء بامر من لم يثبت صحّة الاحتجاج به؟

فاذا تقرّر للمجتهد المفتى، يكون احدهما واجدا للوصف، و الآخر فاقدا له، يدور الأمر بين التّعيين و التّخيير فى الحجيّة.

فيكون المفتى الواجد له معلوم الحجيّة و الآخر مشكوك الحجيّة تسقط عن الاعتبار، و المتعيّن هو القدم. هذا بمقتضى الأصل الأوّلى فى المقام.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست