نعم وجود الإشكال من جهة أخرى و هو انّ الأعلم لا يجوز له ارجاع احتياطاته الى المفضول، فضلا عن ارجاعه فى المسائل الّتى يكون له الفتوى فيه.
لانّ الأعلم يرى المفضول جاهلا فيما خالف نظره فكيف يجوز له ارجاع احتياطه اليه.
حاصل الكلام:
فتحصّل انّ العامى لا يجوز له الرجوع الى المفضول، بل يجب عليه ان يقلّد الأعلم، لأقربيّة فتواه الى الواقع الّذى هو المكلّف به و اشتغل ذمّته اليه، حتّى يكون الاشتغال اليقينى مستلزما للفراغ اليقينى، و لا يحصل ذلك الّا بالرجوع الى الأعلم العادل.
و الأوثقيّة، و الأورعيّة، و الاعدلية كلّها لا تكون لها دخل فى اصل الكشف و الوصول الى الواقع المكلّف به. لكن لها مزيد اعتبار مع الأعلميّة.
و ان كانت لها اعتبارات خاصّة فى بعض المواضع على التفصيل الّذى ذكرناه.