responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 326

المصلحة، ضرورة انّ المتعلّق يكون هو المفتى به على اىّ تقدير.

على فرض وجوب الاستناد لا بدّ من التعيين:

ثمّ على فرض القول بوجوب الاستناد، لا بدّ من تعيين المفتى الّذى يستند اليه، و لا يكفى قصد احدهم بنحو المطلق او بعنوان صدق الكلّى عليه بنحو الجنس، لعدم المصداق لهذا العنوان المردّد. لأنّ المردّد بما هو مردّد لا واقع له ماهيّة و لا وجودا كما هو المقرّر فى محلّه.

لا يمكن قصد المجموع من المفتين:

و لا يمكن قصد المجموع من حيث هو المجموع ايضا، لأنّ المفروض، أنّ فتوى كلّ واحد منهم حجّة على حدة، و القصد بالمجموع يوجب خلف الفرض، لأنّ لازمه ان يكون فتوى كلّ واحد منهم جزء الحجّة مع انّه ليس كذلك.

و عمل العامى، و ان كان صحيحا اذا طابق الواقع، الّا انّه على فرض دخل الاستناد، فصحّته غير ممكن الاحتجاج به عند المولى، فلا بدّ من تعيين المفتى، حتّى يمكن الاحتجاج به فى تطبيق العمل على مقتضى فتواه.

حاصل الكلام:

فتحصّل الكلام انّه لا يجب التّعيين على الموضوعيّة و على الطريقيّة، و على فرضه لا بدّ من الاستناد الى شخص خاصّ معيّن من المجتهدين، لا الواحد المردّد، و لا المجموع من حيث هو المجموع.

فالمختار انّه لا يجب التّعيين فى كلا الصورتين و ان كان التّعيين لا اشكال عليه.

الأمر الثالث الأورعيّة:

التفاضل فى الأورعيّة بين المجتهدين. و هو انّه اذا لم يكن التفاضل بين المجتهدين‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست