responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 324

فمن قال بعدم وجوب الفحص فى الصّور المتقدّمة، فهو فى هذين الصّورتين، يجب عليه ان يقول به بالأولويّة، لانّه فى الصور السابقة، امّا ان يكون عالما بالاختلاف، او كان عالما بالتفاضل، امّا فى المقام لا علم له باحدهما اصلا خصوصا فى صورة عدم احتمال وجود مجتهد آخر غير ما علمه العامى.

لانّ السيرة على عدم الرجوع الى غيره، لعدم احتمال وجوده، كما ترى عدم الفحص عن طبيب آخر اذا لم يحتمل وجوده غير ما عرفه فى المحل.

و نحن ايضا يمكننا ان ندّعى السيرة على عدم الفحص فيها، و ان قلنا بوجوبه فيما سبق.

الإنصاف هو التّعيين هنا:

و لكن الإنصاف هو القول بالتّعيين هنا ايضا، لقضاء الفطرة على ذلك، و عدم طريق احتجاج العبد اذا اخذ فتوى احدهما. او من باب القول باستقلال العقل بوجوب الرجوع اليه، و لو لم يكن من باب التّعيين و التّخيير المصطلح كما اخترناه.

و حيث يحتمل وجود الأعلم، فيحتمل عدم حجيّة فتوى المفضول فلا بدّ من الفحص.

و نقول ايضا انّ دعوى السيرة هنا ممنوعة، لانّ العامى انّ لم يحتمل مجتهدا آخر، فلا كلام لنا فيه.

و امّا اذا احتمل، فيحكم فطرته بالرجوع اليه بعد الفحص، و لا سيرة هنا على تركه لانّ الحاكم به عقله، فلا مجال للسيرة، و أنسه بمجتهد محلّه لا يمنع عن هذه الفطرة و حكم العقل.

الأمر الثانى:

و هو التفاضل فى الأعلميّة و الاتّحاد فى الفتوى.

فهل يجب على العامى، تعيين من يستند الى فتواه بالخصوص، او يجوز له الاستناد

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست