التّخيير بين الأعلم و غيره
القول فى جواز التّخيير:
و امّا القول فى جواز التّخيير للعامى بين التّقليد من الأعلم او من غيره عند مخالفة كلّ واحد من رأيهما للآخر. و ادلّة هذا القول، امور.
ادلّة الجواز:
الأوّل اطلاق الأدلّة اللفظيّة:
و هو وجود الروايات العديدة الواردة فى الباب بقول مطلق فى ارجاع العامى الى العالم الخبير فى الدين.
فمنها قوله (ع): امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا، فانّهم حجّتى عليكم ... [1].
و منها قوله (ع): اصمدا فى دينكما على كل مسنّ فى حبّنا، و كلّ كثير القدم فى امرنا [2].
و منها قوله (ع): «ينظران من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا ...» [3].
و منها قوله (ع): من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلّدوه [4]. و الى غير ذلك من الروايات.
[1]- الغيبة للطوسى ص 186- اكمال الدين ج 4/ 484.
[2]- وسائل الشيعة ج 18/ 110.
[3]- وسائل الشيعة باب 9 صفات قاضى حديث 1.
[4]- وسائل الشيعة ج 18/ 94- الاحتجاج للطبرسى/ 457- المستدرك باب صفات القاضى الحديث 29.