فتحصّل ان المترافعين فى الشبهات الحكميّة ايضا داخلان فى الروايات مثل الشبهات الموضوعيّة فيجب تقليد الأعلم بمقتضاها.
الاستدلال بالإجماع فى وجوب التّقليد الأعلم:
و قد يستدل لوجوب التّقليد عن الأعلم بوجود الإجماع فى المسألة. و حكى ذلك عن المحقّق الثانى. و عن بعض الأكابر فى تحقيقه انّه من المسلّمات فلا يجوز انكاره.
الجواب عن هذا الاستدلال:
و قد سبق منّا ان الإجماع فى غير محلّه، لوجود الاختلاف فى المسألة، و لذا لم يتعرّض الشيخ فى العدّة، بوجود هذا الإجماع، و كذا ابن زهرة، مع انّه الّذى اشتهر بكثرة دعواه بوجود الإجماع فى المسائل.
و لو سلّمنا وقوع الإجماع، لكن يمكن المنع عن تعبديّته لاحتمال اعتماد المجمعين على مثل ما ذكره علم الهدى السيد المرتضى، دليلا لمذهبه من وجوب تقليد الأعلم.
و يمكن انّ إدّعاء الإجماع من المحقّق. باعتبار وجود الإجماع فى عصره، لا فى العصور المتمادية.
و على هذا فلا يفيد الاستدلال بالإجماع فى الوصول الى المطلوب.
نعم الاستدلال بالدليل الاجتهادي و هو وجود الروايات، و كذا حكم العقل بالنسبة الى اقربيّة قول المجتهد الأعلم الى الواقع سديد فى غاية القوّة و موصل الى المطلوب.