responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 306

الدنيويّة المالية.

بل العامى اذا رأى الاختلاف بين فتوى مجتهدين فى مسئلة شرعيّة، يريد رفع هذا الاختلاف فى المسألة الدينيّة. و ما توهّم من كون رفع الغائلة فى المترافعين فى الموضوع يختصّ بالرجوع الى الأعلم فى البين، لعدم رضاهما الّا به، لا بالحكم. لانّه يؤخذ من احد المجتهدين بعد تفاوت بين الفاضل و المفضول.

فمندفع، بعدم الفرق بينهما، لأنّ العامى يسكن نفسه برجوعه الى الأعلم فى الدّين و لا ترفع غائلته بغير الأعلميّة من العناوين الطارئة على هذين المجتهدين.

الجواب عن الإشكال الثانى:

و امّا الجواب عن الإشكال الثانى:

فانّ حملة الاخبار فى الصدر الأوّل، هم الفقهاء العارفون بمواضع الأحكام، و كانوا صاحب رأى و نظر فى فهم الروايات. و قد مرّ ان مثل زرارة، و محمّد بن مسلم و حمران و غيرهم، لم يكونوا مجرّد راوى الحديث فقط، و لم يكن ارجاعهم (عليهم السلام)، اليهم مجرّد نقل الخبر و التلفّظ به، و ان كانوا اعرابيّا لا يفهم المعنى و المقصود من الحديث.

الاستدلال بالأولويّة المستفادة من المرويّات:

و يمكن ان يقال بان الروايات شاملة للمقام بالاولوية ايضا.

لأنّ رفع النزاع فى الموضوع، ربّما يكون بالرجوع الى شيخ القوم، و لو لم يكن فقيها فى الدين، فيرفع الغائلة فى البين، و مع ذلك يكون الارجاع فى الرواية الى اللاحقة.

فكيف لا يمكن ان يقال به فى رفع الاختلاف فى الحكم الدينى، الّذى لا بدّ من رفعه بالأفقهيّة. فلا بدّ من القول به بالأولوية حتما بمقتضى هذه الروايات الواردة.

نتيجة البحث هنا:

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست