responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 305

تقريب الاستدلال:

و تقريب الاستدلال هنا للوصول الى المطلوب، هو انّ هذه الروايات، و ان كانت فى صورة المنازعة فى الحكم و القضاء، لكن القدماء من اصحابنا، قد استدلّوا بها، بتنقيح المناط، لوجوب الأعلميّة فى بيان الأحكام و لا تختصّ بالموضوعات.

لأنّ السرّ فى الرجوع الى الأعلم فى ذلك الباب، هو كون نظره اقرب الى الواقع، لانّه افقه، خصوصا بملاحظة الارجاع الى سنده فى الرواية، كما ترى تفصيله فى مقبولة ابن حنظلة، فانّ الارجاع الى سند الحاكم يكون من جهة دخل الأفقهيّة، فلا فرق بين الفتوى و الحكم.

وجود الإشكال فى الاستدلال:

و قد اشكل على الاستدلال، بانّه اوّلا، انّ ما ذكر من الروايات يكون فى مقام بيان الحكم فى صورة ظهور الاختلاف بين المترافعين، و يكون الارجاع الى الأعلم من جهة رفع غائلة الترافع، و لذلك يكون حكم القاضى نافذا حتّى فى حقّ غيره من المجتهدين.

و امّا المفضول فى المقام، لا يبرز منه اختلاف مع الافضل، فلا اختلاف بينهما حتّى يشمله الحكم.

و ثانيا، بانّ حملة الاخبار فى الصدر الاوّل، كانوا هم الفقهاء بنقل الاخبار، و لم يكن الفقيه فى الصدر الأوّل، ما هو المصطلح فى هذا الزمان من صدقه على من له نظر و رأى، فلا يشمل الأفقهية فى الرواية، الأفقهية بهذا المعنى المذكور.

الجواب عن الإشكال الاول:

و امّا الجواب عن الإشكال الأوّل فهو انّ الحكم كما ذكر، يكون فى مورد بروز الاختلاف، و لكن بروزه لا يختصّ بالاختلاف بين الشخصين فى امر من الأمور

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست