ثمّ انّ الظاهر انّ الفطرة حاكمة بالرجوع الى الأعلم فى جميع الفروع، لا فى اصل التّقليد فقط.
هذا كلّه فى حكم الأصل العقلى للعامى.
فيجب عليه تقليد الأعلم و الرجوع اليه فى جميع الأحكام الشرعيّة بحكم العقل.
حكم العقل بالنسبة الى المفتى:
المقام الثانى، و هو حكم العقل بالنسبة الى المجتهد المفتى الّذى يريد استنباط هذا الحكم من الدليل الشرعى. فمقتضى الأصل العقلى عند المجتهد، انّه هل يمكنه حسب الأدلّة، الإفتاء بجواز الرجوع الى غير الأعلم، او ليس له سوى الحكم بوجوب تقليد الاعلم.
فنقول: انّه يختلف الحكم فى المقام حسب اختلاف المبانى فى رأى المجتهد.
حجيّة قول المجتهد من باب الطريقيّة:
فانّ رأيه امّا ان يكون طريقا محضا الى الواقع و جهة تعليليّة فقط، بمعنى كونه عذرا عند الخطاء، و هو حجة لكونه طريقا، فلا موضوعيّة له اصلا فى وجود المصلحة فى نفسه.
حجيّة قول المجتهد من باب جعل المماثل:
و امّا ان يكون رأيه حجّة من باب جعل المماثل للواقع فى ظرف المصلحة، بحيث يكون وجوده موجد المصلحة فيه و تقتضى العمل على طبقه، و لذلك يقال لا تخيير عند التعارض، و الّا فالأصل هو التساقط. كما انّ الأصل الأوّلى فى الأخبار عند التعارض هو التساقط.