responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 295

و كذا لا يحكم بحجيّة قول الأعلم ايضا اذا تفرّد رأيه فى عصره بين آراء المجتهدين المعاصرين.

و اجماع المعاصرين على خلاف رأيه و موافقون مع المفضول فى الفتوى.

او كان مع رأى المفضول، قرائن فى صحّة قوله، و قول الأعلم ليس كذلك.

ففى جميع هذه الصور المتعدّدة، يصير رأى الافضل الأعلم المعاصر، مشكوك الحجيّة لا يمكن اخذه، و يخرج عن كونه مقطوعا للحجيّة عند العقل.

و حينئذ إمّا ان يحكم العقل بسقوط كلا الرأيين و يرجع الحكم الى الأصل العقلى فى المقام، او يحكم بلزوم العمل بالاحتياط، او يحكم بالتّخيير، او بترجيح قول المفضول ان كان له ترجيح فى البين، او بالّذى حصل الوثوق به.

بيان الإشكال فى انّ وجوب تقليد الأعلم مرفوع بالأصل:

ان قلت: ان وجوب تقليد الأعلم بواسطة حكم العقل فى المقام، مرقوع بالأصل، لأنّ فى التّعيين كلفة زائدة، و الأصل عدمها، فالمكلّف مخيّر فى الرجوع الى الأعلم و الى غيره، خصوصا فى صورة العسر فى الرّجوع الى الاعلم.

الجواب عن هذا الإشكال:

قلت: القول بتعيين الأعلم لا يكون من جهة انّ الأعلم له موضوعيّة فى المقام حتّى ينفى بالأصل عند العسر و الكلفة الزائدة. بل من باب ان المكلّف اشتغل ذمّته بالتكليف يقينا، و لا بدّ له من خروجه و تحصيل البراءة عن التكليف الواقعى الذى هو مكلّف بإتيانه. و امتثال التكليف هنا، لا يمكن الّا فى صورة الرجوع الى الاعلم.

لانّه ان تبع غيره لم يصب فتواه الى الواقع فيكون ذمّته مشغولة بالتكليف، و مذموما عند العقلاء، بخلاف متابعته للاعلم فانّه معذور ان لم يصب الى الواقع. فتحصّل انّ العامى دليله على اصل التّقليد و على الرجوع الى الأعلم هو الفطرة.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست