responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 292

المرحلة الثانية: فى ما يقتضى الدليل الاجتهادي فى المسألة.

فنقول:

تأسيس الأصل العقلى فى وجوب التّقليد عن الأعلم:

امّا المرحلة الأولى فى حكم العقل فى المسألة هو تأسيس الأصل فى المقام.

و يكون هذا البحث فى المقامين:

المقام الأوّل حكم العقل بالنسبة الى العامىّ الّذى ليس له دليل الّا الفطرة الأوّليّة البشريّة البسيطة.

و المقام الثانى، فى حكم العقل بالنسبة الى المجتهد الّذى يريد استنباط هذا الحكم من الدّليل.

حكم العقل بالنّسبة الى المقلّد:

المقام الأوّل، و هو حكم العقل فى الرجوع الى الأعلم، لانّ العامىّ المقلّد اذا رجع الى فطرته الأصيلة، يرى بالفطرة، انّ الأمر يدور بين التعيين و التّخيير. بمعنى انّ العمل بفتوى الأعلم يكون هو الواقع له انّ اصاب، و عذرا عنده ان أخطاء قطعا.

و امّا اذا عمل بفتوى المفضول، فلا يكون كذلك قطعا، للشكّ فى حجيّة فتواه له.

و ان كان احتمال التّخيير عنده موجودا ايضا، و لكن هذا الاحتمال لا يفيد، لانّ المريض يرجع الى الطبيب الّذى فيه اجتماع جميع الصّفات الّتى لها دخل فى العلاج و منها الخبروية التامّة، و هكذا غيره من اصناف الخبراء.

فيكون المجتهد المفتى فى الأحكام فى نظر العامى كذلك، لانّه يلتزم عقلا بالرجوع الى الخبرة الأعلم الدينى فى الأحكام الشرعيّة، لفراغ ذمّته من التكليف.

دوران الأمر بين التّعيين و التمييز:

و ببيان آخر، انّ العامى يستقلّ عقلا بلزوم الرجوع الى المجتهد الأعلم، عند العلم‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست