و هذا القول هو المشهور بين الأصحاب بل انّه المجمع عليه، و عليه قدماء الأصحاب.
و عن بعض متأخّر المتأخّرين [1]، جواز تقليد المفضول ايضا، و هو انّه هل يجوز للعامىّ فى صورة التمكّن من الرجوع الى الأعلم، الرجوع الى المفضول مع اختلاف النظر و الفتوى بينهما.
كلمات القوم فى تقليد الأعلم:
و اختلف القوم فى ذلك قديما و حديثا.
قال السيّد المرتضى (قدّه) فى كتابه (الذريعة):
ان كان بعضهم عنده اعلم من بعض او اورع، او ادين، فقد اختلفوا. فمنهم من جعله مخيّرا، و منهم من اوجب عليه ان يستفتى المقدّم فى العلم و الدّين، و هو اولى، لأنّ الثّقة منها اقرب و اوكد، و الاصول بذلك كلّها شاهدة، انتهى.
و الظّاهر من كلامه، هو وجوب الرجوع الى الأعلم لانّه الاولى، و الاصول كلّها شاهدة بذلك.
و عن المحقّق الثانى (قدّه): دعوى الإجماع عليه على ما حكى عنه.
لكن قد نسب الى جمع ممّن تأخّر عن الشّهيد الثانى، عدم الوجوب، و جواز الرجوع الى غير الاعلم. و قد مال اليه صاحب الفصول.
نظر علماء اهل السنّة فى تقليد الأعلم:
و عن بعض علماء اهل السنّة ايضا كذلك.
و عن الآمدى و هو من كبار علماء اهل السنّة فى كتاب (الأحكام)، قال: اذا حدثت