و اعلم أنّ التّقليد مورده، هو الأحكام الفرعية العمليّة، كالصّلاة و الصوم و نحوهما، فيجرى التّقليد فيها، على من هو فى هذا المقام، دون الاجتهاد و الاحتياط.
و امّا التّقليد فى اصول الدين. فقد اشتهر بين الأصحاب، انّ التّقليد لا يجرى فيه، فيجب على كلّ مسلم الاجتهاد فيها بحسب علمه و اطّلاعه.
و المراد باصول الدين، هو ما كان المطلوب فيهما نفس المعرفة و الاعتقاد، كالإيمان بالمبدإ و المعاد و بالرسالة و الإمامة، ممّا يبحث عنه فى علم الكلام.
و معنى الاجتهاد فيه، هو الاعتقاد به من دليل عقلىّ او نقلى.
فيجب على كلّ مسلم مكلّف، تحصيل هذا الاعتقاد جازما اجتهادا، حسب اطّلاعه من المراتب العلمية.
و قد يدّعى عليه الإجماع.
و من كان يطلب مزيد الاطّلاع فى هذا البحث فليرجع الى الكتب المفصّلة المستقلّة فى علم الكلام.
لا تقليد فى الضروريات:
فاذا حصل للمكلّف العلم بالواقع، امّا لكونه من الضروريّات، او لكونه من اليقينيّات، فلا مجال للحكم بالتعبّد فيها بالامارة، سواء فى ذلك فتوى المجتهد، او غيرها من