و اختار بعض أنّه وجوب نفسىّ و وجه كون التّقليد واجبا نفسيّا. فهو أنّ التّقليد بعد كونه هو العمل على ما بيّناه، فهو مثل الصّلاة و الصّوم. فيكون ملاكه هو ملاك نفس العمل. لأنّ الإمارات على الطريقيّة لا تكون الّا لحفظ الواقع. و هو تارة يحفظ بالعلم الوجدانىّ به و العمل على طبقه. و تارة يحفظ بالإمارة، و التّقليد يكون لحفظ الواقع فهو امارة عليه و على هذا، يكون وجوب التّقليد، معناه هو وجوب الصّلاة، و وجوب الركوع، و وجوب السّجود، و الصّلاة، وجوبها نفسىّ بعنوان، انّ الصّلاة واجبة بعنوان خاصّ و هو الصّلاتية. فكما انّ وجوب الصّلاة نفسىّ فكذلك وجوب التّقليد نفسىّ من باب المقدّمة.
الإيراد على هذا الكلام:
و لكن يرد عليه، انّ وجوب تصديق العادل و كذا وجوب التّقليد، يكونان لمصلحة الطريقيّة الى الواقع، فانّ اصاب، فهو و الّا فهو معذور فقط.
و يشترط فى الوجوب النفسى، كون المصلحة و الملاك لحفظ الواقع، لكن المصلحة فى إتيان الصّلاة تكون لذاتها محضا، و مصلحة تصديق العادل و كذا مصلحة التّقليد تكون لحفظ الواقع و الطريق اليه.
و من هنا يظهر انّ الوجوب فى التّقليد ليس نفسيّا و لا مقدّميا، بل وجوبه طريق الى الواقع لحفظ مصلحة الواقع و اتيانه.
الجواب عن الإيراد:
و امّا الوجوب الشّرطى الشرعى فى التّقليد، مثل وجوب الوضوء بالنّسبة الى الصّلاة فلم يثبت به دليل.
و الحاصل أنّ المختار فى وجوب التّقليد فى نفسه، وجوب طريقى الى الواقع