responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 282

جواز التّقليد فى نفسه‌

و لا ريب فى وجوب التّقليد فى الجملة فى الأحكام الشرعيّة على العامىّ، على اىّ تقدير كان. فهل يكون وجوبه مقدّميا، او وجوبا نفسيّا، او وجوبا طريقيّا، او شرطا شرعيّا، نظير الوضوء للصّلاة.

كلام الشّيخ الأنصارى فى انّه واجب مقدّمى:

و المنسوب الى الشّيخ الأعظم الأنصارى (قدّه):

هو القول الأوّل، اى كان وجوبه مقدّميا، حيث انّه مقدّمة للأمثال الظّاهرى للأحكام الواقعيّة، و لا ينوط الواقع به ان كان حصوله بالاحتياط ممكنا، فيكون مقدّمة للامتثال فقط بحيث يسقط التكليف، لا من حيث انّه يحصل الواقع. و يؤيّد هذا الوجه، ما هو المعروف من بطلان عمل تارك طريقى الاجتهاد و التّقليد، بعد كون التّقليد هو العمل، لعدم حصول الامتثال ما لم يكن العمل مستندا الى رأى المجتهد العالم بالحكم.

بيان الإشكال فى نظر الشّيخ:

و لكن يرد عليه ان العمل صحيح من المكلّف و لو لم يكن مستندا الى الفتوى اذا طابق الواقع. او رأى من يجب عليه تقليده فى الواقع، اذا جاء له قصده القربة.

مثل ما اتى به رجاء للوصول الى الواقع.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست