responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 279

فالعموم فى الآية يشمل الجميع، و المورد لا يوجب تخصيص العام به و حصر الكلّى عليه. هذا تمام الكلام فى الآيتين الشريفتين.

بقى الكلام فى الروايات الواردة فى المقام.

الروايات الواردة فى جواز التّقليد:

و امّا الأخبار الواردة فى باب جواز التّقليد و وجوب رجوع الجاهل الى العالم فى تحصيل معرفة الأحكام.

و هى الاخبار الواردة فى السنّة عن النبىّ الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله) و عن الائمة المعصومين (عليهم السلام)، ممّا يفيد تقرير الشريعة، للتقليد المتداول بين المسلمين و رجوع العامىّ بالأحكام الى علمائهم.

مثل قوله (عليهم السلام): «امّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لامر مولاه، فللعوام ان يقلّدوه» [1].

و مثل ما ورد من إرجاع الإمام (عليه السلام)، الى بعض اصحابه بقوله (ع): «خذ معالم دينك منه» [2].

و مثل التّوقيع المبارك: «و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانّهم حجّتى عليكم و انّا حجّة اللّه عليهم» [3].

و مثل قول ابى جعفر (ع) لأبان بن تغلب!

اجلس فى مسجد المدينة و افت النّاس فانّى احبّ ان يرى فى شيعتى مثلك‌ [4].

و الى غير ذلك من الروايات الواردة الكثيرة فى ابواب مختلفة فى الفقه الاسلامى، و قد اشرنا الى بعض اطرافها فى باب الاجتهاد، فراجع.


[1]- وسائل الشيعة ج 18/ 94.

[2]- وسائل الشيعة 18/ 108.

[3]- اكمال الدين ج 4/ 484- الغيبة/ 186.

[4]- الفهرست للنجاشى/ 7.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست