responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 277

و حاصل مراده (قدّس سرّه)، هو عدم دلالة الآية على وجوب الرجوع الى المجتهد و جواز التّقليد عنه. بل الآية دالّة على حجيّة خبر الواحد.

و امّا الجواب: انّ الناقل للخبر فى الصدر الأوّل ايضا لم يكن بحيث لا يفهم معناه، بل كان يفهم ما اراد النبى (ص) و الإمام (ع) من الكلام، فاذا كان النّاقل، يخبر ما إدراكه و فهمه من اللّفظ و المعنى، فلم يكن مجرّد نقل اللّفظ فقط من دون فهم.

على ان الرّواة الخبراء فى الشريعة مثل زرارة و محمّد بن مسلم و ابان و غيرهم من الأصحاب الكبار العالمين بمواقف الأحكام فى الصدر الأوّل. فلا مجال بان يقال بانّهم ناقلون لفظ الحديث فقط من دون فهم و دقّة. بل انّهم يفهمون مراد الشارع من لفظ الحديث و يتفقّهون ما تحمّلوا عنهم (عليهم السلام) تفقها منهم و دقّة و يفتون بما تحمّلوا.

و على هذا فدلالة الآية على وجوب التّقليد للعامىّ من المجتهد الفقيه تامّة جدّا، و لا اشكال فيها.

تقريب الاستدلال بآية السؤال:

و امّا تقريب الاستدلال فى الآية الثانيّة الّتى قد سمّيت عندهم بآية السؤال و آية الذّكر.

انّ المخاطب بالأمر بالسّؤال، هم الّذين لا يعلمون، و المراد من اهل الذّكر هم الّذين يعلمون، بقرينة المقابلة.

كما أنّ الظاهر من الآية، هو الأمر بالسؤال للإرشاد الى تحصيل العلم، فالعلم الحاصل من السؤال يكون مطلوبا للعمل به.

فالآية الكريمة دالّة على قانون كلّى عليه تجرى سيرة العقلاء، و هى رجوع الجاهل الى العالم.

فقد امر الجاهل، بالسؤال عن العالم، ليطّلع على الدّين، اصوله و فروعه، ليعمل على طبقه، و قول العالم حجّة شرعيّة للجاهل.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست