responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 26

عنه عن دليله تفصيلا كما انّ ساير الخبراء ايضا فى هذا الشأن.

شبهة الأخباريين:

و على هذا، انّ الشبهة بين اصحابنا الأخباريين الّذين يقولون بانّه لا معنى للاجتهاد فى الدّين، و المرجع الوحيد فى الأحكام انّما هو الرّوايات فقط، و بين الأصوليين الّذين يقولون بلزوم الاجتهاد فى الأحكام، لا محصّل له.

لأنّ فهم الحكم الشرعى من الأخبار ايضا هو الاجتهاد و العرفان بالحلال و الحرام حسب مقتضى الدليل، و هذا المعنى هو رأى الاصولى و اجتهاده. فالملاك بين الاصولى و الاخبارى واحد و هو تحصيل الوظيفة المقرّرة فى الشّريعة حسب الدّليل الشرعى من الأخبار و الآيات.

فلا وجه لتأبّى علمائنا الاخباريين عن لفظ الاجتهاد، اذ لو لم يكن الاجتهاد فى البين، لا نسدّ باب معرفة الأحكام فى غير الضروريّات من الدّين.

و يظهر من اخبار اهل البيت (ع) و آثارهم انّ الاجتهاد بالمعنى المتعارف الذى هو الموجود فى اعصارنا، هو موجود و متعارف فى اعصارهم (عليهم السلام)، و انّهم مضافا الى عدم ردعهم عن الاجتهادات التى كانت تقع على اساس القرآن العظيم و السنّة النبويّة و اخبار اهل البيت (عليهم السلام)، انّ هذا الاجتهاد بمرأى و مسمع منهم (ع). و قد كانوا يعلّمون الأصحاب طريق الاجتهاد الصحيح فى كلماتهم (ع) و يرشدون اليه و يأمرون به. و قد نشأ و تربّى فى تلك الاعصار، ببركة هذه التربية، فقهاء مجتهدون و المحدّثون من رواة الحديث ممّن يكون فى عصرهم و من تلامذتهم.

و الرّوايات الّتى يستفاد منها هذا الأمر كثيرة جدّا، و فيها روايات صحاح و موثّقات تدلّ على امرهم (ع) اصحابهم الى تفريع الفروع على الاصول المسلمة.

و عن الشّيخ الطوسى: باسناده عن ابن محبوب عن على بن الحسن بن رباط عن عبد الاعلى مولى آل سامان، قال قلت لابى عبد اللّه (ع)، عثرت فانقطع ظفرى فجعلت‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست