responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 248

عليه الدليل فيدخله فى العدالة.

العفاف صفة للتستر:

و لكن يمكن ان يقال بانّ المراد من السّتر و العفاف فى الرواية هو صفة الستر و العفاف فى المرء، لا ما يظهر منه من الفعل بحسب العادة المحليّة او العرفية او القوميّة. و ليس ذلك تبرّجا و تظاهرا بما يقبح و يستهجن شرعا. فلا وجه لجعله اعم من تفسير التبرج من انّه التظاهر بما يستهجن و يقبح شرعا و عرفا.

المقصود من المستهجن عند العرف:

فانّ المقصود من المستهجن عند العرف هو ما يستهجن عندهم بما هم اهل العرف بحسب الأعصار و الأمصار، لا ما هو المستهجن شرعا، كما لا يخفى على الخبير بالعرف.

فالحديث فى مقام بيان فضائل الأخلاق و توابعها، و كذا رذائل الاخلاق و لوازمها، بما هى كمالات للنفس الناطقة و نقائض لها.

فالعادات العرفيّة الغير المبتنية على الاحوال الشرعيّة او العقلية، اجنبيّة عن مقام العدالة.

العدالة و المنافيات العرفية:

و ما يكون من المنافيات العرفيّة للمروة كالأكل فى السوق، و لبس الفقيه لباس الجندى و غير ذلك، لا تكون بما هى كاشفة عن عدم المبالاة فى الدين.

فمورد التبرّج المقابل للستر فى قوله (ع): ان يكون ساترا لعيوبه، هو التظاهر بما يقبح شرعا او عقلا، لا ما هو لا يكون كذلك، بل هو عادة عرفية او فعل منه فى دفعة واحدة فى قضية.

فالكلام هنا ما هو المستهجن عند العرف الكاشف عن عدم المبالات فى الدّين على‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست